كليهما، فلا يكون في الربح الذي يكون ألفا، الخمس أعني مائتين.
والمؤونة أعني خمسمائة مثلا، بل يلاحظ تعلق الخمس بالمال بعد تعلق إخراج المؤونة (1) به.
ولازم ذلك إضافة الخمس إلى ما يبقى بعد المؤونة، فلا يجوز أن يضاف الخمس إلى أصل الربح، لأن المؤونة مضافة إليه، والمفروض عدم اجتماعهما في الإضافة والتعلق، وهذا لا دخل له بزمان إخراج الخمس بالإضافة إلى زمان إخراج المؤونة.
ولما كان هذا المعنى مرادا من هذه العبارة الواردة في الفتاوى والنصوص ومعاقد الاجماع اتفاقا حتى من الحلي (2)، لم يمكن إرادة المعنى الأول وهو التأخر (3) من حيث زمان، وإلا لزم استعمال اللفظ في المعنيين، فافهم.
وأما ما ذكره من عدم العلم بكمية المؤونة، ففيه: مع أنه لا استحالة في حصول العلم بكمية المؤونة، أو الظن المعتبر ولو بضميمة أصالة عدم حدوث (4) مؤونة أخرى، أن عدم العلم بها لا يوجب عدم تنجز الوجوب في الواقع، غاية الأمر تزلزله في الظاهر، وكونه مراعى بعدم حدوث مؤونة أخرى، وهذا غير اعتبار الحول فيه.
نعم، قد يشكل الأمر من جهة عدم العلم بكون ما يدفعه خمسا، إذ لعله لا يبقى فاضل عن المؤونة إلا أن يدفع ذلك بالتمسك بأصالة عدم