بل الظاهر ذلك لو تعذر اتمام اللبث في المكان الذي اعتكف فيه لخروجه عن قابلية اللبث فيه بأحد الأسباب ومن المساجد سطوحها على الأصح وسرادى بها كبيت الطشت في الكوفة ومنابرها ومحاريبها ونحو ذلك مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم خروجه بخلاف سنائدها ونحوها مما هو مبني على الخروج ما لم يعلم دخوله والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتخاذها اتخاذها وقبر مسلم بن عقيل (ع) وهاني ليس من المسجد على الظاهر ولو قصد المعتكف الاعتكاف في الأسفل دون السطح أو في مكان خاص من الجامع دون غيره لغى قصده على الأقوى نعم لو خصصه الولي الشرعي كحاكم الشرع لمصلحة من المصالح أمكن ح اعتباره ولو اعتكف فبان عدم المسجدية أو الجامعية بطل اعتكافه وتعلم الجامعية بالبينة والشياع وحكم الحاكم بل يقوى الاكتفاء بخبر العدل والحضرات المشرفة وإن كانت أفضل من الجوامع لا يجوز الاعتكاف فيها وكذا رواقها وإن كان متخذا للعبادة والمرأة كالرجل في جميع ذلك فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها عندنا الثامن إذن من يعتبر إذنه كالسيد بالنسبة إلى مملوكه ولو كان مدبرا أو أم ولدا ومكاتبا لم يتحرر منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا والمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص مثلا بل الأحوط مراعاتها بالنسبة إلى الزوجة الولد والضيف وأحوط من ذلك مراعاة إذن الوالدة أيضا ويجوز للمبعض الاعتكاف في أيامه إذا كان قد هاياه المولى من دون إذن بل مع المنع ولو أعتق العبد في أثناء الاعتكاف الذي لم يؤذن فيه لم يلزمه المضي فيه على الأصح نعم لو كان قد شرع بإذن المولى وحصل سبب الوجوب وجب ح التاسع استدامة اللبث في المسجد فلو خرج اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ولو كان ذلك منه بعد الثلاثة صحت وبطل الزايد إن كان بخلاف ما لو كان قبلها فإنه يبطل اعتكافه من أصله هذا كله في الخروج اختيارا أما لو خرج نسيانا أو كرها لم يبطل و المدار على صدق اللبث الذي لا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من غير فرق بين الرأس وغيره نعم ليس له أن ينوي الاعتكاف ببعض بدنه والمراد بالأسباب المبيحة للخروج الأمور الضرورية عقلا
(١٨٧)