ميت إلى غيره نعم لو نوى واجبا فبان عدم وجوبه فإن الأقوى جواز عدوله إلى الندب بل لعل ذلك ليس عدولا وإنما هو من نيته الوجوب في مقام الندب ولا بأس بها كالعكس ما لم يكن على وجه التشريع المفسد الخامس الصوم فلا يصح بدونه لكن لا يعتبر فيه كونه له بل يكفي فيه وقوعه في صوم لغيره وجبا كان كشهر رمضان أو مستحبا مؤديا عن نفسه أو متحملا عن الغير من غير فرق في ذلك بين الاعتكاف الواجب بنذر مثلا وغيره فلا بأس ح بوقوع الاعتكاف المنذور مطلقا في شهر رمضان أو غيره من الصوم الواجب بل لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أجزئه الصوم في أيام الاعتكاف وفاء عن النذر وكذا لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز قطعه له فإن لم يقطعه تم اعتكافه وإن قطعه انقطع اعتكافه واحتاج إلى استيناف اعتكاف آخر نعم لو كان الاعتكاف منذورا معينا لم يجز له قطع الصوم ح من حيث وجوب الاعتكاف وعلى كل حال فيعتبر فيه ما يعتبر في صحة الصوم فلا يصح وقوعه من الحايض والنفساء ولا في زمان لا يصح فيه الصوم كالعيدين بل لو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيومين لم يصح أما لو دخل في اعتكاف رابعه أو خامسه العيد فلا يبعد الصحة وأما المسافر فبناء على المختار من جواز الصوم له ندبا فيصح وقوعه منه كما أنه يصح منه حيث يجوز الصوم له في المواضع المخصوصة التي سمعتها سابقا السادس العدد لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام فمن نذر مثلا اعتكافا كان أقل ما يمتثل به ثلاثة أما لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة لم ينعقد نعم لو نذر من غير تقييد صح وضم يوما أو يومين كما لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدوم زيد مثلا ولو نذر ثلاثة معينة فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ولا قضاء عليه والأحوط استيناف ثلاثة قضاء لها واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية وليست ليلته منه على الأصح فالنية ح عنده لا عندها وإن كان الأحوط الجمع بين النيتين كما أن الأصح أيضا عدم دخول الليلة الرابعة نعم يدخل في حكم الاعتكاف الليلتان المتوسطتان ولولا حظ دخول الأولى أو الرابعة أو بعضها أو بعض اليوم على وجه يحرز فيه الاتصال لم يكن فيه
(١٨٥)