بني آدم بعشر أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لله تعالى وهو المجازي به هذا كله في الصوم من حيث كونه صوما وأما المؤكد منه فافراد منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر فإن المواضبة عليها تذهب بوحر الصدر ووسوسة ويعدل صوم الدهر وأفضل كيفياتها أول خميس منه وآخر خميس وأول أربعاء في العشر الأواخر ودونها صوم مطلق خميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاثة أو ذلك في شهر وأربعاء والخميس والجمعة أو خميس بين أربعائين أو الاثنين والأربعاء والخميس أو في كل عشرة يوما أو صوم ثلاثة أيام من الشهر متوالية أو متفرقة من أوله أو آخره وكيف كان فيكره فيها المجادلة والجهل والاسراع إلى الحلف بالله كما أنه يستحب له احتمال من يجهل عليه وقضاؤها إن فاتته لو لسفر أو مرض على الأصح كما أن الأصح عدم كفاية قضائها في مثلها من الأيام عن الأداء وإن كان لو صام واجبا في الأيام الثلاثة ملاحظا ندبها ضميمة رجونا له من الله تعالى اعطاء الفضيلتين ورخص في تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء بل قد يقوى جواز تعجيلها أيضا وإن عجر عن صومها لكبر ونحوه استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد بل الظاهر مشروعية هذه الفدية لمطلق ترك صومها إذا لم يرد القضاء ومنها أيام الليالي البيض على الأصح وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي صومها يعدل صوم الدهر وبه رجع أبونا آدم إلى البياض بعد أن أهبطه الله تعالى إلى الأرض اسود ويكتب لمن يصوم أول يوم منها عشرة آلاف حسنة والثاني ثلاثون ألف والثالث مائة ألف ويقوى الاجتزاء بما كان منها أول أربعاء عنها وعن ثاني الثالثة السابقة ومنها يوم الغدير الذي نصب فيه أمير المؤمنين إماما للناس وعلما وأن صومه يعدل ستين شهرا بل وكفارة ستين سنته بل هو أفضل من عمل ستين سنة بل يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ومنها يوم مولد النبي (ص) وهو السابع والعشرون من رجب فإنه من صامه يكتب له صيام سبعين سنته ومنها يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة فإن من صامه كان كمن صام ستين شهرا بل
(١٨٢)