بأس على الأصح من أنه لا حد لأكثره وإن تعين الثالث لكل اثنين كما أن الأصح اجزاء التلفيق في صدق الثلاثة مع الاتصال ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين لم يصح على الأصح ولو نذر اعتكاف شهر معين أو غيره معين دخل فيه الليلة الأولى ويجزيه ما بين الهلالين تم أو نقص ويقوى الاجتزاء في الشهر المطلق بثلثين يوما كما أنه يجزي التفريق فيه ثلاثة ثلاثة بل لا يبعد التفريق يوما فيوما على أن يصوم لكل يوم من النذر يومين ندبا بل ذلك يجري في نذر الثلاثة أيضا على الأصح نعم ذلك كله إذا لم يكن المنساق التتابع وقد علق الناذر قصده عليه وإلا تعين كما لو نذر اعتكاف شهر معين بل الأحوط له ذلك مع الشك ولو أفطر في الشهر المعين مثلا يوما بعد مضي ثلاثة مثلا أثم وأتم ما بقي وقضى ما فاته نعم لو كان قد اشترط التتابع لفظا مثلا على وجه يكون كجزء المنذور فأخل ولو بيوم بطل الجمعي وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا على الأصح واستأنف شهرا آخر غيره على الأصح والأحوط مراعاة التتابع فيه وإن كان قضاء كما أن الأحوط ابتداء الاستيناف بما بقي من الشهر المنذور إذا فرض الاخلال في الأثناء ولو نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس والناسي قضاه ولو غمت الشهور توخى وإلا تخير ولو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع أتى به لكن لا بد أن يضم إليه آخرين ليصح الاتيان به والأقوى التخيير بين جعل اليوم الواجب أولا أو وسطا أو آخرا ولو نذر اعتكاف خمسة وجب أن يضمن إليها سادسا سواء أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة السابع المكان لا يصح إلا في مسجد بل الأحوط كونه أحد الأربعة مسجد الحرام ومسجد النبي ص مسجد الكوفة ومسجد البصرة وإن كان الأقوى جوازه في كل مسجد جامع دون غيره كمسجد القبيلة والسوق فلو فرض تعدده في البلد الواحد جاز في كل واحد منها نعم ليس له التشريك بينها في الاعتكاف في الواحد مع عدم الاتصال بل ومعه إذا كان بالباب ونحوها مما لا يرفع التعدد ولا يتحقق معه اسم الوحدة التي هي المدار في ذلك ولو تعذر المكث في محل النية لخوف ونحوه بطل ولا يجزيه ح البناء في جامع آخر على الأقوى حتى لو زال المانع على الأصح فلا بد من الاستيناف مع وجوب الاعتكاف ولا يجزيه البناء على الأول
(١٨٦)