وفي الأخير الثالث جزاء الصيد إن كان نعامة إلا أن الأحوط فيها بل مطلقا مراعاته الرابع صوم السبعة بدل الهدي والأحوط أيضا التتابع فيها البحث الثالث كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عليه عند زواله ولا يستأنفه من غير فرق بين الشهرين والشهر على الأصح بل والثلاثة في كفارة اليمين أو قضاء رمضان أو الاعتكاف على الأقوى كما أن الأقوى عدم الفرق في العذر بين المرض والحيض وغيرهما من الأعذار التي يرتفع خطاب الصوم معها وإن كان أسبابها من العبد بعد تجويز الشارع له فعلها فيندرج فيها ح السفر وإن لم يكن اضطراريا على الأصح ونسيان النسية حتى فات وقتها بل يندرج فيها نذر ما ينافي التتابع قبل تعلق الكفارة كصوم كل خميس فيجزيه ح التابعة فيما عداه ولا يجب عليه الانتقال لغير الصوم من الخصال التعذر التتابع نعم لو كان قد نذر صوم الدهر اتجه ذلك والمراد بالبناء مع العذر أنه لا يخل بالتتابع شرعا لا أن المراد سقوط التتابع ح معه في جميع الصوم حتى ما بقي وإن أخل بالتتابع لغير عذر استأنف في الشهرين والشهر المنذور صومه متتابعا فيها وغيرهما من أقسام الصوم المتتابع نعم الظاهر عدم الاستيناف بالاخلال بالتتابع الواجب في القضاء ونحوه بنذر وشبهه وإن حنث من حيث النذر نحو نذر الموالاة في وضوء خاص ولا بتعمد الاخلال بالتتابع في الشهرين بعد صيام شهر ويوم من الثاني بل وإن كان اليوم سابقا على الشهر فيجزيه التفريق ح بل لا إثم عليه بذلك على الأصح من غير فرق في الشهرين بين كونهما كفارة أو منذورين متتابعين إذا لم يقصد الناذر إرادة تتابع الأيام جميعها وإلا تعين بل الأحوط فيهما ذلك ما لم يكن المراد تتابع الشهرين الحاصل بما عرفت ولا بالاخلال به عمدا فضلا عن العذر في الشهر المتتابع بنذر وقد صام خمسة عشر منه بخلاف ما لو كان قبل ذلك فإنه يستأنف إذا كان الاخلال لغير عذر ولا يحتاج إلى زيادة يوم من النصف في الأول على الأصح كما لا فرق بين المصرح بالتتابع فيه وبين المفهوم منه ذلك بمقتضى الانسياق على الأقوى ولا يلحق بالشهر غيره في هذا الحكم على الأقوى بل ولا يلحق به غيره مما هو واجب بغير النذر ولا بالاخلال به في الثلاثة بدل الهدي إذا
(١٨٠)