فقال: إن الخبر الصحيح جاء عنه أنه صعد المنبر، وقال: إن الله ورسوله أحل لكم متعتين وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما فقبلنا شهادته وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم نقبل تحريمه لها من قبل نفسه).
وإلى الاجماع، أما من الطائفة المحقة فهو واضح، بل هو من ضروريات مذهبهم، وأما من غيرهم فلاتفاق الصحابة ومن كان في صدر الاسلام على إباحتها وشرعيتها من غير نكير، كما يظهر من أخبار جابر وغيرها، حتى ما روي عن المحرم نفسه، فإنه يدل على أن الحكم بالحل كان شائعا معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وآله ومدة خلافة أبي بكر وبرهة من خلافته، فالقول بالتحريم بعد ذلك مخالف لاجماع الأمة التي لا تجتمع على ضلالة.
احتجوا بقوله تعالى (1): (إلا على أزواجهم) الآية، والمتعة ليس ملك يمين ولا زوجة، لأنها لا ترث ولا تورث، ولأنها تبين بغير طلاق ولا لعان ولا ظهار ولا إيلاء، ونفقة ولا قسم، وانتفاء لوازم الزوجية عنها تقتضي انتفاء الملزوم، فإذا لم تكن زوجة ولا ملك يمين كانت من العدوان المحرم بمقتضى الآية (2).
وفيه (أولا) أن دلالة الآية بطريق العموم الذي لا ينافي التخصيص بدليل، و (ثانيا) منع لزوم الأمور المزبورة للزوجة، لانتفاء الإرث في الذمية والقاتلة والأمة، وحصول الإبانة بغير الطلاق في الملاعنة والمرتدة والأمة المبيعة، وسقوط النفقة بالنشوز، وعدم اللعان والظهار والايلاء فلاشتراطها بالدوام لا الزوجية، ولو فرض ما يدل على وقوعها بالزوجة وجب تخصيصه بالدائمة جمعا بينه وبين ما دل على عدم لحوقها بالمتعة.
واحتجوا أيضا بالأخبار (3) الدالة على تحريمها ونسخها، وفيه أنها معارضة بالأخبار الكثيرة الدالة على حليتها واستمرار الحكم بها في عهد الرسالة وما بعد