وغيره ذلك أيضا في (مثل أن يطأها، ظاهره الاختيار) باعتبار دلالته على الرغبة فيها، وحمل فعله على الوجه الصحيح السالم عن الزنا، ولذا عد رجوعا في الطلاق وفسخا في خيار البائع. (و) حينئذ ف (لو وطأ أربعا ثبت عقدهن واندفع) عقد (البواقي) لكن قد يشكل ذلك بعد عدم الدليل شرعا على كونه اختيارا، وإنما هو من حيث الدلالة بأنه لا بد من تقييد بالوطئ المتذكر المتنبه، لا مطلق الوطئ، وبما إذا لم يكن ثم قرينة تدل على عدم قصده الاختيار، بل قد يشكل أيضا مع ذلك فيما إذا ادعى عدم خطور الاختيار في الذهن حال الوطئ وعدم قصده، فإن الحكم عليه بمجرد وقوع الوطئ منه خصوصا بعد الدعوى منه لا يخلو من إشكال، خصوصا بعد إشكاله في التقبيل واللمس بشهوة.
قال: (ولو قبل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال: هو اختيار كما هو رجعة في حق المطلقة، وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال)، ضرورة عدم ظهور الفرق بينهما بناء على كون المدرك في ذلك حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح الذي هو مشترك بينهما، بل مقتضى ذلك عدم التقييد بشهوة، فإن مطلق التقبيل واللمس محرم لغير الزوجة، فمقتضى حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح كونه اختيارا، لكن هو كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء صحة فعل المسلم الحكم بوجود الشرط الذي عدمه مقتضى الأصل، حتى بالنسبة إلى غير ذلك الموضوع الذي فعله المسلم، خصوصا بعد دعواه عدم القصد الذي هو أدرى به من غيره، وخصوصا مع عدم معارضة الزوجة بالانكار، لعدم علمها أو لغيره، فالوجه التوقف فيه ما لم تقم قرينة على قصد الاختيار قبله بعد عدم الدليل شرعا على عدم كونه اختيارا فتأمل جيدا والله العالم.
ولو تزوج بأخت إحداهن قبل الفسخ أو الاختيار لم يصح، لبقاء علقة الزوجية، وهل يكون اختيار الفسخ عقد أختها إذا كان تحته أكثر من النصاب سواء كان دواما أو متعة؟ إشكال من التنافي، واختيار أحد المتنافيين يدل على كراهة الآخر وإن كان فاسدا، ومن أن التنافي إنما يكون إذا صح وليس كما عرفت، والعموم إذ ربما غفل أو جهل، قلت، يتجه كونه اختيارا بناء على ما ذكروه من