لهما معنى صحيح، بل لو حلف على ترك وطئ (1) الأجنبية فتزوجها ووطأها كان عليه الكفارة، لكن ذلك كله لا يسمى ظهارا ولا إيلاء.
ومنه لم يفرق الشيخ فيما حكى عن مبسوطه بين الجميع في كونهن اختيارا وإن كان غير خفي عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، وأن جعل الجميع ليس اختيارا إلا بالقرائن أولى وحينئذ فإن اختيار التي ظاهرها أو آلى عليها صحا، وكان ابتداء مدة الايلاء من وقت الاختيار، وكان في الظهار عائدا إن لم يفارقها في الحال من غير خلاف يعرف فيه منهم، لكن قد يشكل بأنه بالاختيار انكشف سبق الزوجية فيكونان حينئذ قد بان أنهما وقعا على الزوجة من أول صدورهما، ومنه يعلم حينئذ أنه لو طلق وقلنا إنه ليس اختيارا أو نصب قرينة على ذلك أمكن دعوى ظهور وقوعه وصحته بالاختيار الواقع بعده الكاشف عن الزوجية حال وقوع الطلاق، وليس ذا من التعليق في شئ، بل هو كطلاق الامرأة المعقودة فضولا قبل تحقق إجازتها بناء على أن الإجازة للكشف خاصة ولا تأثير لها في النكاح، ودعوى أن الاختيار ارتجاع لا استدامة والطلاق لا يقع إلا بالزوجة واضحة المنع.
ولو قذف واحدة واختار غيرها وجب الحد، وسقط بالبينة خاصة دون اللعان، لأنها بحكم أجنبية وإن كان لها حكم الزوجة قبل الاختيار.
ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن فإن خرجت العدة على كفرهن فلا حكم للجميع حتى القذف بالنسبة إلى اللعان وبالنسبة إلى الحد، لأنهن كافرات، وإنما عليه التعزير فيه، ويسقط بالبينة، وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق عليهن إن لم يزدن على النصاب أو لم يطلق إلا النصاب فما دون، فإن بقاء الزوجية مراعي بالاسلام في العدة فكذا الطلاق، ولا جهة لبطلانه، فإن الاسلام كاشف عن بقاء الزوجية، وإن زدن ووقع الطلاق على النصاب أو ما دونه كان اختيارا عند من عرفت، ويحتمل العدم، لأنه حين