في محله، نعم لو لم يكن العاقد ممن يجوز له نكاح الأمة كان فاسدا، اللهم إلا أن يريد الشيخ ذلك أو الأول مع التجوز في البطلان أو أن مذهبه ذلك في نكاح الأمة من دون إذن سيدها، لما تقدم في محله، وخصوص خبر الوليد بن صبيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها، قال:
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الأمة، قلت: فإن جاءت منه بولد، قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي) لكن الظاهر إرادته الفساد مع عدم إجازة الموالي، ولا ريب في الفساد حينئذ، وهو واضح كوضوح الحال في لزوم العقد على الصحة مع رضا السيد والزوج بعد العلم بالحال.
(و) أنه (لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول) لهما تقدم من أن مقتضاه رد كل عوض إلى صاحبه، بل (و) لا في أن (لها المهر) تماما (بعده) لما تقدم من قراره بالدخول، وقد فرض كون العقد صحيحا، ومقتضى صحته لزوم ما تضمنه من المسمى، ولا يعارضه أن مقتضى الفسخ رجوع المسمى إلى مالكه وغرامة مهر المثل عوض ما استوفاه من منفعة البضع، لما عرفت من أن الفسخ وإن اقتضى ذلك لكن في خصوص المقام ونظائره لا يقتضي سوى فسخ العقد ورد البضع إلى أهله، للأدلة الدالة على قرار المهر بالدخول وإن فسخ بعده، كما عرفته فيما سبق وتعرفه فيما يأتي، فما عن ابن الجنيد هنا أيضا من وجوب مهر المثل واضح الضعف، كما عرفته فيما تقدم.
(و) كذا ما (قيل) عن المقنع والنهاية وغيرهما (لمولاها العشر) إن كانت بكرا (أو نصف العشر) إن كانت ثيبا (ويبطل المسمى) لصحيح الوليد (2) الذي هو