عليها أمكنه الوطئ ولا خيار، وإشعار خبر أبي الصباح (1) المتقدم، قيل: ولا ينافيه ما في ذيله: (قلت: فإن كان دخل، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق) لامكان إرادة المجامعة في غير القبل، هذا.
(و) لكن مع ذلك (لو قيل بالفسخ به) مطلقا (تمسكا بظاهر النقل أمكن) بل هو الأقوى لاطلاق الأدلة، حتى خبر عبد الرحمان (2) الظاهر في أن له الفسخ ما لم يطأ وإن كانت قابلة له، بل في صحيح أبي عبيدة (3) عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، فقال:
إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق) بل خبر أبي الصباح (4) الذي لا يخفى ما في حمله سابقا من البعد، ولعل الأولى حمله على عدم التمكن من كمال المجامعة، وكذا خبر الحسن بن صالح (5) الذي تسمعه.
لكن في المسالك (هذا القول قوي إن لم يكن الاجماع على خلافه، إذ لا يظهر به قائل صريحا) كما يظهر من قوله: (ولو قيل) إلى آخر قلت: ولعله الموافق لاطلاق الأكثر كما اعترف به في كشف اللثام، فلا محيص حينئذ عنه بعد ما عرفت، نعم يمكن اعتبار عدم التمكن فيه من كمال المجامعة فيه الذي قد سمعت ظهور خبر أبي الصباح (6) السابق فيه، ونحوه وخبر الحسن بن صالح (7) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبل، وينقبض زوجها عن مجامعتها، ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد