منها عن مكانه أو عن الاستقامة في المشي ونحوه، والميل يتحقق في الاقعاد).
ولكن الجميع كما ترى، فإن الاستبعاد بعد مجئ الدليل المعتبر في غير محله، كالاستناد إلى الأصل والعموم الذي يجب الخروج عنهما به، والزمانة أمر آخر غير العرج، ومنها ما تكون خفية لا يطلع عليها إلا النساء، ولذا حكي عن الصدوق أنه جعل الزمانة غير العرج، فأثبت الخيار بها دونه، فليس النصوص حينئذ من باب الاطلاق والتقييد، على أن وصفها بالظهور في الصحيح (1) لإرادة الرد بها من غير حاجة إلى شهادة النساء، بخلاف الخفية فإنها تجوز فيها شهادة النساء، كما أوضحه الصحيح الآخر (2) وجواب الشرط (أجيز شهادة النساء) ومفهومها عدم جواز شهادتهن في الظاهرة التي يمكن اطلاع الرجال عليها، وفي محكي المصباح (أن الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا) وفي الصحاح (الزمانة آفة تكون في الحيوانات، ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة) وليس في شئ مما عثرنا تفسيرها بخصوص الاقعاد، بل لعل تقييدها بالظهور في صحيح أبي عبيدة وبأنه لا يراها الرجال في صحيح داود يقضي بخلاف ذلك، فالأقوى كون العرج مطلقا عيبا إلا أن لا يكون بينا على وجه لا يعد عيبا عرفا، ولعل هذا هو مراد من قيده بالبين، لا وصوله إلى حد الاقعاد، نعم قد يستفاد من فحواه ومن الزمانة كون الاقعاد أيضا عيبا آخر أيضا، والله العالم.
(وقيل) بل في كشف اللثام أنه المشهور، بل لم نعرف أحدا تردد فيه قبل المصنف ولا بعده على ما اعترف به بعض الفضلاء: (الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ، وربما كان) ذلك (صوابا إن منع الوطئ أصلا لفوات الاستمتاع) حينئذ (إذا لم يمكن إزالته أو أمكن وامتنعت من علاجه) والفرض عدم وجوبه عليها للأصل والعسر والحرج، ولما في خبر أبي الصباح (3) والحسن بن صالح (4) مما