الحلبي (1).
وكالحد بالزنا الذي أثبت الخيار فيه للزوج أكثر القدماء على ما في المسالك، للجرح بالنفرة والعار، وللخبر السابق (2).
وكوجدان الزوجة مستأجرة إجارة عين الذي أثبت الخيار به المادروي من العامة، بل قال: لا يسقط برضا المستأجر بالتمتع بها نهارا، لأنه تبرع قد يرجع به.
إلا أن الجميع كما ترى بعد أن علمت منه عدم دوران الخيار على الضرر ونحوه مما يمكن جبره بالطلاق، وإنما هو تعبد بالأدلة الخاصة، وليس شئ مما سمعته كذلك، لأنه بين غير صالح للحجة لضعف في السند وإعراض من المعظم، ومعارضة بما هو أقوى منه مما تدم سابقا حتى في الحد، كخبر رفاعة (3) سأل الصادق عليه السلام (عن المحدود والمحدودة هل يرد منه النكاح؟ قال: لا) وبين غير صريح في الدلالة على المطلوب.
ولذا حكي عن ابن إدريس القول بالرجوع على الولي العالم بحالها بالمهر مع عدم الفسخ، لأن الأخبار إنما تدل على ذلك، بل عن الشيخ في النهاية ذلك أيضا، إلا أنه أطلق الرجوع به عليه، وإن كان قد يناقش بما في المختلف من أن الضمان إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج، فإن كان عيبا أوجب الفسخ وإلا لم يجب المهر، بل لا يبعد إرادة الكناية عن الفسخ بالحكم بالرجوع بالمهر نحو غيرهما من عقود المعاوضة.
وعلى كل حال فالتحقيق عدم الرد بغير ما عرفت، للأصل ولما عرفت من مفهومي الحصر والعدد، بل في خبر البصري (4) (ترد المرأة من العفل والبرص والجذام