(ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة فالولد حر ولا سبيل على الأب) بلا خلاف (وإن لم يشترط قيل) والقائل الشيخ في غير خلافه: (يجب على أبيه فكه بالقيمة)، بل هو المحكي عن الصدوق أيضا. (وقيل) والقائل المشهور شهرة عظيمة، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات (لا يجب وهو) مع كونه كذلك (أصح الروايتين) وإن كانت الأخرى أيضا صحيحة، كصحيح ضريس بن عبد الملك (1) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (الرجل يحل لأخيه فرج جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هو له حلال، قلت: فإن جاءت بولد منه ما يصنع به؟
فقال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر، قلت: فيملك ولده، قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة) وصحيح الحسن بن زياد العطار (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، فقال:
لا بأس، قلت: فإن كانت أتت منه بولد، فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد (3) عن أبي الحسن عليه السلام (في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطأ فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته) نعم ناقش في المسلك في سندها، لكن يدفعها صحة الأولى بطريق الصدوق وأحد طريقي الشيخ والنص على توثيق الحسن بن زياد العطار.
بل يمكن الجمع بينها وبين الأولى بحمل تلك على صورة الاشتراط أو على الفك بالقيمة، مؤيدا بامكان الفرق بين عقد النكاح والتحليل بكون ذلك عقد نكاح يقتضي التشريك في النماء بخلاف التحليل الذي هو بمنزلة الإباحة ورفع المنع الذي لا يرفع مقتضى قاعدة تبعية نماء الملك لمالكه، إلا أنه لما كان الجمع مشروطا بالمعادلة المفقودة هنا - للشهرة العظيمة بين الأصحاب المؤيدة بما سمعته سابقا من تبعية الولد لأشرف الأبوين نصا (4) وفتوى التي لا فرق فيها بين عقد النكاح وغيره بعد