النصوص أنه ليس له إلا ما أحل له، قال فضيل بن يسار (1): (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي حلال، فقال: نعم يا فضيل، قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها؟ قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت:
أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وأن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها) وفي خبر هشام ابن سالم وحفص بن البختري (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني متكشفا، فتحلها له، قال: لا يحل منها إلا ذاك، وليس له أن يمسها ولا أن يطأها) بل زاد فيه هشام (أله أن يأتيها؟ قال:
لا يحل له إلا الذي قالت) إلى غير ذلك من النصوص (3) التي مضى بعضها أيضا المتفقة في الدلالة على ذلك.
(و) حينئذ ف (لو أحل له الخدمة) المتوقفة على عقد التحليل للاحتياج إلى لمس ونظر ونحوهما (لم) يجز له أن (يطأ، وكذا لو أحل له الوطئ لم يستخدم) من غير إشكال في شئ من ذلك نصا (4) ولا فتوى، بل هو مقتضى أصول المذهب (و) قواعده ف (لو وطأ) مثلا (مع عدم الإذن كان عاصيا) قطعا مع العلم بالتحريم (ولزمه عوض البضع) لمولاها عشر القيمة أو نصفه، كما تقدم الكلام فيه سابقا وفي أرش البكارة تقييده بجهلها أو إكراهها. (وكان الولد رقا لمولاها) بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، لكونه نماء ملكه، والفرض عدم العقد المقتضي لتبعية الولد، ولا الشبهة، بل هو زان لا حق له في مائه، ولا