(عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه، قال:
لا تحل له) (ويؤيدها أنه نوع تمليك والعبد بعيد عن التملك، والأخرى الجواز إذا عين له الموطوءة) وهي خبر فضيل مولى راشد (1) قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
(لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري، فقال: إن كان يحل لك إن أحل لك فهو حلال، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال، وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها، فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك " المؤيد بما في صحيح السراد (2) المتقدم آنفا القائل فيه ردها بغير نكاح، وبالنصوص المستفيضة (3) الدالة على جواز تسري العبد ما شاء من الإماء بإذن مولاه، المعلوم إرادة التوكيل في تحليل ذلك له عن مولاه، بناء على عدم ملكية العبد وعدم جواز التحليل مع عدم التعيين.
(ويؤيدها) أيضا (أنه) أي التحليل (نوع من الإباحة وللمملوك أهلية الإباحة و) قد تقدم لك ما علمت منه أن (الأخير أشبه) بأصول المذهب وقواعده وأصح، ضرورة عدم كون التحليل من الملك الممنوع منه العبد، وأدلته شاملة للعبد وغيره، بل استحقاق الانتفاع بالبضع بالعقد أتم في مجازية الملك من هنا، ودعوى الفرق - بأن الانتفاع هناك من لوازم العقد وهنا مورده، فهو كما لو قال: (وهبتك بضع الجارية) أو (ملكتك إياه) والعبد غير قابل لذلك، ومن هنا بنى بعضهم المسألة على كون التحليل عقدا أو ملك يمين، وأن العبد مما يملك ما يملكه مولاه أولا - واضحة الفساد، للقطع بالجواز على كل تقدير، فإن القائل بكونه ملكا هنا لا يريد منه الملك الممنوع منه العبد، بل المراد منه الاستحقاق،