عما نحن فيه، ولذا حكي خلافه في أصل مشروعية التحليل.
وعلى كل حال فالوجه للمشهور - بعد الاتفاق على كونه أحدهما أو ملك يمين كما في كشف اللثام - انتفاء لوازم عقد النكاح من الطلاق والمهر والمدة وغير ذلك، فتعين الثاني، مضافا إلى صحيح السراد (1) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى (2) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: هو أن يأمر الرجل عن عبده وتحته أمته، فيقول: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض، ثم يمسكها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح) فإن الظاهر إرادة التحليل وقد نفى عنه النكاح، فليس هو حينئذ إلا ملك يمين، بل ربما أشعر به أيضا خبر أبي بصير (3) والحضرمي (4) قال في أولهما: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا، إنما يحل له ما أحلت له) وقال في ثانيهما: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال أنكحها إن أردت، قلت: أبيعها، قال: لا، أحل لك منها ما أحلت) باعتبار أن ذلك منهما مقتض لصيرورتها ملك يمين بذلك، ولم ينكر عليهما الإمام عليه السلام ذلك، وإنما منعهما من البيع موميا إلى أن ذلك ملك يمين على حسب ما أحل، وصحيح الأمة بين الشريكين (5) المصرح فيه بجواز التحليل من أحدهما للآخر، المبني على اتحاد السبب حينئذ بصيرورة الجميع ملك يمين وإن كان النصف ملك رقبة والآخر ملك منفعة، ولولا ذلك لكان من التبعيض في سبب النكاح، ولذا لم يجز له نكاحها بالعقد، هذا أقصى ما يمكن أن يقال