المولى بصيغة التحرير) وهو مع أنه غير الرواية بلفظ (باطل)، لا يخفى ما في التفسير المزبور من إرادة الواقف منه من الواجب ومن إعطاء الشئ التلفظ بصيغة التحرير، ولعله حمله على خطأ الراوي وأن الصحيح ما في التهذيب والفقيه خصوصا بعد قوله في السابق (يعطيها شيئا) لكونها حينئذ حرة قبل التزويج، بخلاف الثانية التي قد صار صداقها عتقها، فإنها لا تستحق حينئذ شيئا لحصول المهر لها كما هو واضح.
وبذلك ظهر لك قوة القول الثاني، ضرورة أنه على ذلك لا فرق بين تقدم العتق الاصداق وتأخره، لكونه حينئذ من توابع العقد، لا أنه إيقاع في ضمن عقد أو بالعكس فإن كلا منهما في غاية المخالفة للقواعد بخلاف ما قلناه، فإنه ليس فيه إلا شرعية الاعتاق بالطريق المزبور.
إلا أنه ربما اشتهر جعل العتق صداقا، وتوهم منه إيقاع العتق بصيغة ثم جعله بعد ذلك صداقا نصوا عليه في صحيح على (1) السابق وخبر ابن آدم (2) على عدم إرادة ذلك وأنه تكون الامرأة معه حرة أمرها بيدها، بل لو صرح فيه باشتراط التزويج لعدم كون الايقاع كالعقد في لزوم الشرط، بل إما أن يكون الشرط فيه خاصة فاسدا أو هو والايقاع إلا ما دل عليه الدليل كاشتراط خدمة سنة، ومضمر سماعة (3) (سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها، قال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها، فإن ذلك حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها وإن شاء لم يقسم، وإن شاء فضل عليها الحرة، فإن رضيت بذلك فلا بأس) يمكن حمله على إرادة الاعتاق الاصداقي من الاشتراط فيه، لا أن المراد عتقها بالصيغة واشتراط أن يكون ذلك صداقا لها ولو في عقد التزويج الذي يوقعه بعد ذلك، وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت وإن كان لا يوافقه بعض الفروع المذكورة في بعض كتب الأصحاب كما ستعرف.
ثم إنه قد يقوي في النظر عدم الحاجة في هذا العقد إلى القبول اكتفاء بوقوع