ولده سنة ثم على الفقراء أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء ففي الدروس " صح ونقل فيه الفاضل الاجماع، لأنه وقف مؤبد في طرفيه ووسطه ".
قلت: لكن فيه أنه مناف لاشتراط الدوام بالمعنى الذي ذكرناه سابقا، اللهم إلا أن يحمل ذلك على إرادة تقييد أصل الوقف بمدة، لا تقييده بالنسبة إلى خصوص موقوف عليه فتأمل جيدا.
ولو وقف على أولاده وشرط أن يكون غلته العام الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا وبعدهم على الفقراء ففي العام الأول لعلمائهم وفي الثاني لزهادهم، وفي الثالث لشيوخهم اتبع شرطه، كما في الدروس لعموم " المؤمنون " " والوقوف " إذا كان الشرط للموقوف عليهم، أما إذا كان لأجنبي فالظاهر الصحة ما لم يستغرق، وكون الولد موقوفا عليهم لا ينافي ذلك، وإن استحقوا هم المنفعة لولا الشرط المزبور، وربما يستأنس له في الجملة بخبر جعفر بن حيان (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه، وقرابة من أمه، وأوصى لرجل وعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثماءة درهم كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه؟ قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له؟ قال: إن مات كانت الثلاثماءة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي واحد منهم، فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثماءة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف " بحمل الوصية فيه على تمليك ذلك بالشرط.
ولو وقف على ولده، فإذا انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين ففي الدروس، " الأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف والنماء لأقرباء الواقف حتى ينقرضوا " وقال الشيخ بدخولهم، إما لشمول لفظ الولد للنافلة كقول المفيد وجماعة، وإما لقرينة الحال، و هو قوي.
قلت لا اشكال مع ذلك، إنما الكلام مع فرض تصريح الواقف بذلك، ولا ريب في كونه حينئذ مع انقراض الأولاد دون أولادهم منقطع الآخر، وحينئذ يتجه بطلانه لخلوه عن