في محكي التحرير، باعتبار كونه ملكا لمورثهم، إذ المورث إنما ملكه على الوجه المزبور فلا يدخل في تركته حتى تشمله أدلة الإرث.
وذلك القول بصرفه في وجوه البر الذي جعله في الغنية أحوط، ونفى عنه البأس في المختلف، إذ هو إما مبني على بقائه وقفا وترك ذكر المصرف فيه فيصرف فيها أو على أنه مال جهل مالكه، ولو من حيث الأدلة الشرعية بمعنى عدم دليل بالخصوص يشخص مالكه وكلاهما كما ترى، ضروة عدم صحة بقائه وقفا، بعد فرض أن الواقف لم يقصد بوقفه الأعلى خصوص المفروض انقراضهم، وقد عرفت أنه (عليه السلام) قال: " الوقوف على حسب، ما يوقفها أهلها (1) " فبقاؤه وقفا حينئذ وصرفه في ذلك مناف للعنوان المزبور قطعا.
وأما دعوى كونه مجهول المالك شرعا فيدفعها ما عرفت من أن عقد الوقف لم يقتض إلا الاخراج عن الملك بالقدر المزبور، وما عرفت من التصريح برجوع الوقف إلى الورثة، و أنه المراد بعدم التوقيت الذي منه ما نحن فيه بعد الانقراض.
نعم قد يتوقف في انتقاله مع فقد الواقف إلى ورثته حين انقراض الموقوف عليه، باعتبار صيرورته بحكم ماله في ذلك الوقت، فلا مدخلية للوارث السابق الذي كان وارثا للمال الذي هو للميت حال موته، أو إلى الوارث الأول باعتبار تأهل الميت لصيرورته ملكا له بانقراض الموقوف عليه، لأن الملك إنما خرج عنه متزلزلا وهذا التأهل ينتقل إلى وارثه، لأن كل ما هو له يكون لوارثه، فهو حينئذ كفسخ المشتري بخياره بعد موت الميت بمدة، فإنه يكون المبيع للوارث الأول، ولو لأن انتقال المبيع عنه كان متزلزلا، بفسخ المشتري، إذ هو هنا كذلك قد انتقل المال عنه متزلزلا.
ولعل الثاني منهما لا يخلو من قوة، وإن أمكن الفرق بين المشبه والمشبه به، بوجود الثمن في البيع الذي ملكه البايع متزلزلا، والفسخ يقتضي رد العوض بخلاف المقام إلا أنه فرق لا ينافي ما ذكرناه من القوة التي مبناها تناول أدلة الإرث لمثل ذلك.
وبذلك كله ظهر لك وجه القول بالرجوع إلى ورثة الواقف على فرض الحصة وقفا.
وأما دعوى أن الفرض وإن كان وقفا إلا أنه لا يفيد إلا مفاد الحبس - حتى ذكر