والبطلان وعدمه إنما عرض بحصول شرط الصحة شرعا وعدمه، فهو كالوقف على شخصين قبض أحدهما دون الآخر فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر عدم اعتبار الفورية فيه، لظهور ما دل على اعتباره من خبري عبيد ومحمد في ذلك، مؤيدا بعدم الخلاف فيه فيما أجد، وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد مما ذكرناه، ومن أنه باعتبار توقف الصحة عليه كان كالقبول من العقد، إلا أنه كما ترى (ولو وقف) ما في يده (على أولاده الأصاغر) الذين هو ولي عنهم (كان قبضه قبضا عنهم، وكذا الجد للأب) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، لصحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " أنه قال في الرجل يتصدق على ولده، وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره ".
وخبر عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله ".
وخبر علي بن جعفر (3) المروي عن قرب الإسناد عن كتابه " إذا كان أب تصدق على ولد صغير فإنها جايزة، لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
بل في المسالك وغيرها أن الظاهر عدم الفرق بين قصده بعد ذلك القبض عن المولى عليه للوقف، وعدمه، لتحقق القبض الذي لم يدل الدليل على أزيد من تحققه قلت: لا ينبغي التأمل في ظهور دليله في اعتبار كون القبض على أنه وقف، فلا يجزي القبض، بعد الوقف مع الذهول عنه، أو كان على وجه العارية أو الوديعة، أو نحو ذلك مما هو ليس قبضا للوقف من حيث أنه وقف قطعا، وحينئذ فمع فرض شرطيته حتى في