العلم في الموقوف عليه على وجه تقدح فيه مثل هذه الجهالة.
ولا ينافي ذلك ما في القواعد من الحكم بالبطلان في رجل غير معين أو امرأة كذلك، بناء على إرادته المبهم الذي لا يتحقق في فرد، ولا يعقل تمليكه بل ولا تملكه، لا في المقام ولا في الوصية، كما لا ينافيه اعتبار المعرفة والتمييز في معقد الاجماعين، ضرورة الاكتفاء فيهما بالاطلاق والعموم، ولا يتوهم انحلال ما ذكرناه إلى الوقف عليهما ضرورة اقتضاء ذلك التنصيف بينهما، وجواز تناول كل منهما من حيث أنه مصداق لأحدهما لا يقتضي الوقف عليهما من حيث الخصوصية كما هو واضح.
(وإذا وقف على أولاده، أو إخوته أو ذوي قرابته، اقتضى الاطلاق اشتراك الذكور والإناث والأقرب والأبعد) بعد فرض التساوي في صدق القرابة عرفا (و التساوي في القسمة، إلا أن يشترط ترتيبا) فيهم (أو اختصاصا) لبعضهم على بعض (أو تفضيلا) له على آخر، بزيادة النصيب ولو للأنثى أو الأبعد، بلا خلاف معتد به أجد في شئ من ذلك، بل ولا اشكال ضرورة اقتضاء الاطلاق ذلك كاقتضاء قاعدة " المؤمنون " " والوقوف على ما اشترطه "، وما عن الإسكافي من أن للذكر مثل حظ الأنثيين في الوقف على الأولاد والذرية في غير محله، إلا أن يريد الوقف عليهم على حسب الإرث لا مع الاطلاق الظاهر في التساوي كما هو واضح.
نعم الظاهر خروج الإناث مع فرض كون الصيغة تخص الذكور، إلا مع القرينة، وما في المسالك وغيرها - من أن الإناث يدخلن تبعا في اللفظ المختص في مثل هذه الاطلاقات، كما يدخلن في الأوامر الشرعية المختصة بالذكور اجماعا - كما ترى، ضرورة الفرق بينهما بمعلومية دليل الاشتراك فيها دون المقام إلا مع فرض القرينة على إرادة الجميع كما هو واضح.
(ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا) لاشتراكهم في أصل الوقف الظاهر في التسوية، بلا خلاف أجده فيه، وإن حكى عن ابن الجنيد، لكن لم أتحققه وإنما المحكي عنه أنه روى عن الباقر (عليه السلام) (1) " إذا أوصى بشئ معين لأعمامه وأخواله