الثلث عن قيمتها مع صحته، وهذا هو الدور المحال، لا الدور الجائز في نظائر المسألة، ضرورة أنه على ما عرفت مما يستلزم ثبوته نفيه، وهو محال، ومن هنا لم يعرف مخالف في المسألة، وإن حكى عن التذكرة أنه حكى قولا لم يعين قائله أن المعتقة تتخير، فإن عفت عن مهرها عتقت وصح النكاح، وإن لم تعف كان لها من مهر المثل بقدر ما عتق منها، (و) في جامع المقاصد أنه لا بعد فيه، لكن لا ريب أن الأقوى ما سمعت وكيف كان فهي (ترثه) بل (وفي ثبوت مهر المثل) لها (تردد) من استلزام ثبوته الدور المزبور، ومن جريانه مجرى أرش الجناية التي هي من الأصل، ومع منع اقتضائه الدور باعتبار عدم ترتبه على صحة النكاح، بل على مجرد الوطي، والطريق حينئذ إلى تحصيل مقدار العتق ونصيبها من مهر المثل أن يقال: إنه إما أن يساوي قيمتها أو ينقص عنها أو يزيد: ففي الأول يقال:
عتق منها بشئ، ولها من مهر المثل شئ، وللورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها لا في مقابلة المهر الذي هو من الأصل، فالتركة إذا في تقدير أربعة أشياء، فلو فرض قيمتها ماءة ومهر المثل ماءة، وبقي من التركة - غير رقبتها - ماءتان، فالشئ خمسة وسبعون فيعتق منها ثلاثة أرباعها، ولها ثلاثة أرباع مهر المثل، وللورثة ماءة وخمسون ضعف ما عتق منها، ولو فرض زيادة قيمتها عن مهر المثل، بأن كان بقدر نصف قيمتها وهي مستوعبة للتركة فالدور أيضا لازم بسبب الدخول بها، لاستحقاقها به من مهر المثل قدر ما أعتق منها، ونفوذ العتق في ثلث الباقي منها بعد القدر الذي تستحقه من مهر المثل، وبزيادته تقل التركة، فيقل المنعتق منها وبنقصانه يزيد فيقال: عتق منها شئ ولها من مهر المثل نصف شئ، وللورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها مرتين، فالتركة في تقدير ثلاثة أشياء ونصف فإذا بسطت من جنس الكسر تكون سبعة، لها منها ثلاثة، اثنان من نفسها بالعتق، وواحد بالمهر، وللورثة أربعة فينعتق مقدار سبعي التركة من الجارية، ولها من مهر المثل سبع آخر وللورثة في مقابلة ما انعتق منها أربعة أسباع، فيحرر ثلاثة أسباعها، لأن ما استحقته من نفسها مهرا يجب انعتاقه أيضا.