عن خروج العين الموصى بها، وليس المراد من وقت الوفاة في المتن ونحوه الإشارة إلى ذلك، بل هو مبني على ما هو الغالب من اتحاد وقت الوفاة والقسمة، وبقاء تركة الميت على حالها.
وأما ما ذكره من الوصية لأقرب الناس، فقد قيل: إن النظر فيه في غير محله، وأنه يدفع المال إلى ابن الابن، وإن كان الموجود وقت الوصية الابن بل قيل: إنه لم يتوقف فيه أحد غيره، بل هو نفسه قد اعترف بعد ذلك بأن استحقاق ابن الابن لا يخلو من قوة فلاحظ وتأمل والله العالم.
(ولو أوصى إلى انسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين الورثة نصفان صح وربما يشترط كونه قدر الثلث أو أقل والأول مروي) عن الصادق في الموثق (1) أو الخبر أنه " سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم؟ فقال: لا بأس به، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك، وهو حي ".
وفي خبر خالد بن بكر الطويل (2) قال: " دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت: إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه، ثم اشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان ".
والمناقشة في الأولى بأنها بعد التسليم من قسم الموثق الذي لا يجوز العمل به، وفي الثانية بالجهالة كما أن جبر الضعف بالشهرة مشهور لا أصل له - مفروغ من فسادها في الأصول، على أنه في سند الثاني ابن أبي عمير والسند إليه صحيح، وهو ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه، فلا يضر جهالة من بعده، في وجه.