الوارث المتوقفة صحة الوصية في الفرض عليها إذ ليس للموصي إلا الثلث الذي قد تعلقت به الوصية الأولى التي لم يعلم رجوعه عنها فيستصحب حكمها وما وقع من الوصية بالربع والسدس بعدها أعم من ذلك قطعا، وكذا لو أوصى بنصف ولآخر بخمس ولثالث بربع، أو للأول بجميع المال ولآخر بثلث ولثالث بسدس، فإن الأول، يعطى في الجميع الثلث ويبطل الزائد مع عدم الإجازة لما عرفت من البدء في مثل ذلك بالأول فالأول، لكن فيما حضرني من المسالك في نسختين ابدال السدس في المثال الثاني بالنصف، وذلك يقتضي بقاء سدس للأول لا ثلث.
وعلى كل حال فما عن بعضهم - من أن الوصية بالربع والسدس في نحو مفروض المتن رجوع عن الأول - واضح الضعف بعد الإحاطة بما قدمناه بل قيل: إنه غير معروف القائل بل عن التحرير (و) غيره نسبة أصل الحكم إلى علمائنا.
نعم (لو أوصى بثلثه) الراجع إليه (لواحد، وبثلثه) كذلك (لآخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني) للتضاد في متعلق الوصية الذي قد فرض اتحاده واختلاف الموصى له فليس إلا الرجوع نحو الوصية بعين مخصوصة لزيد، ثم الوصية بها نفسها لعمرو. ونحوه ما كان بمعناه مما يحصل به التضاد صريحا أو ظاهرا، أما لو قال:
ثلث مالي لزيد، ثم قال: ثلث مالي لعمرو لم يكن رجوعا لعدم العلم والظن بالاتحاد اللهم إلا أن يكون عرف أو قرينة تدل على إرادة الثلث الراجع إليه من ذلك، فإنه يكون رجوعا أيضا، كما أنه لو كان عرف أو قرينة تقضي بأن المراد من " ثلثي " لو فرض الاقتصار عليه في الوصية ثلث المال، لا الراجع إليه خاصة، لم يكن رجوعا لعدم التضاد حينئذ بل يعطى الأول ثلثه الراجع إليه الذي صادفته الوصية الأولى، ويتوقف في الثانية على الإجازة.
لكن المعروف بين الأصحاب أنه بإضافة الثلث إلى نفسه يكون رجوعا، بل عن خلاف الشيخ أن اجماع الفرقة وأخبارهم على الرجوع في ثلث ماله الذي لا ريب في أولوية المفروض منه كما عن التحرير نسبته إلى علمائنا، بل اعترف به أيضا في جامع المقاصد.