ديته كما أوصى ".
وفي خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته ".
ضرورة تجدد استحقاق الدية من بعد الوصية التي قد صرحت النصوص باخراجها من ثلثها أيضا بل ربما أشكل بذلك ما سمعته من اطلاق الأصحاب كون العبرة بالثلث عند الوفاة باعتبار تأخر استحقاقها عن الموت.
لكن قد عرفت أن اطلاقهم ذلك إنما هو بالنسبة إلى وقت الوصية بمعنى عدم العبرة بالثلث حاله، على أنه لما كان استحقاق الدية المزبورة مقارنا للموت صدق عليه أن من الثلث وقت الوفاة.
نعم ذلك كله في دية الخطأ التي قد صرح فيها نصا وفتوى بل قد شهد لها الاعتبار مضافا إلى ذلك، ضرورة كونها عوضا عن نفسه، كالقيمة للتالف، فتعلقه بها أشد من تعلق وارثه، ولذا أدخلها الشارع في أمواله وعلق بها ديونه ووصاياه، بل ربما كان ذلك هو الوجه في دية العمد أيضا، وإن قلنا أن الواجب به أولا القصاص الذي هو غير قابل لتعلق الدين والوصية به.
لكن لما لم يستوفه الوارث وأراد الصلح بالدية تعلقت بها الوصايا والديون، لأنها في الحقيقة أيضا عوض عن نفس المجني عليه، وقيمة له فتتعلق بها الوصايا و الديون.
مضافا إلى ترك الاستفصال في خبر عبد الحميد (2) " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين، وأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين قال:
نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا قال: أما إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين ".
وفي خبر يحيى الأزرق (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم