ونحوهما، والله هو العالم.
(و) كيف كان ف (إذا وقعت) الإجازة (بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي) وتنفيذا له، بلا خلاف أجده بيننا، بل ربما ظهر عن بعضهم الاجماع عليه، بل هو من المقطوع به لو وقعت حال الحياة، بناء على اعتبارها، بل وكذا الحال في إجازة المنجز، بناء على كونه كالوصية في خروج الزائد من الثلث بالإجازة (وليس) ذلك (بابتداء هبة) من الوراث كما عن بعض العامة و حينئذ (فلا تفتقر صحتها إلى قبض) ولا يجري عليها أحكام الهبة التي أطنبوا هنا في ذكرها تفريعا على القولين، ضرورة كون مفادها الرضا بما فعله الموصي، من كون ما أوصى به لمن أوصى له، وأنه خارج عن إرث ورثته، كما لا يخفى على من له أدنى نظر.
وأولى من ذلك العتق ونحوه، فإن الوصية بالمعنى الأعم التي هي موضوع البحث هنا، لا تختص بالتمليكية، كما يظهر ذلك مما ذكروه من الفروع في المقام، كما أنه يظهر منهم عدم الفرق بينها، وبين المنجز، بناء على توقف الزائد على الثلث فيه على الإجازة، ومن المعلوم عدم كونها صيغة عتق مثلا.
نعم لو كان التردد بين ذلك، وبين احتمال كون الإجازة من الوراث بعد ملكه للموصى به بموت الموصي، وأنها من إجازة مالك، نحو إجازة الفضولي وغيرها كما هو مقتضى ما دل على ملك الوارث بموت مورثه ما تركه له، ويلتزم حينئذ للجمع بين الأدلة، بترتب ملك الموصى له على ملك الوارث ترتبا ذاتيا لا زمانيا، فلا ينافي ذلك حينئذ إرادة الموصي ملك الموصى له بالموت، نحو ملك الولد الوالد الذي ينعتق عليه، لكان له وجه في الجملة، وإن كان الأقوى خلافه أيضا، لظهور أدلة بعض أفراد الوصية فيما يراد منها من خروج الوارث عن إرث ما أوصى به، فهي حينئذ كالمقيدة لأدلة الإرث خصوصا بعد ظهور الأدلة أيضا في كون الموصى له يتلقى من الموصي، لا الوارث.
نعم هو كذلك في البعض الأخير منها، وما لا ينافي ملكية الوارث، وإن كان