على نفسه في الأملاك والوصايا على كتاب يدرج لا يصح اجماعا.
لكن الانصاف أنه إن لم يتم الاجماع المزبور كان للنظر فيه مجال، لما عرفت، ولأن المعروف القبول فيما لو قرأه الشاهد مع نفسه، فقال له الموصي: قد عرفت ما فيه فاشهد علي به، وهما عند التأمل متقاربان، بل لا يبعد في النظر الاكتفاء بالكتابة في الاقرار و الوصية مع ظهور إرادة ذلك منهما، فضلا عن صورة العلم، ضرورة حجية ظواهر الأفعال كالأقوال في الجملة، سيما ما كان منها نحو شاهد الحال بل الكتابة أخت الألفاظ، و في المرتبة الثانية في الوضع لا للدلالة على ما في النفس، فتكون أولى من باقي الأفعال بل لا يجري على مدلول النقوش منها من الألفاظ ما يجري على اللفظ نفسه من الصراحة والظهور والاطلاق ونحو ذلك.
ودعوى عدم كفايتها - وغيرها من الأفعال في الوصية ونحوها من العقود الجائزة عقدا أو معاطاة - واضحة الفساد، ضرورة الاكتفاء بها في البيع ونحوه مما هو أولى منها للصدق العرفي المشترك بين الجميع، وعدم صدق اسم العقد بعد التسليم لا ينافي صدق اسم البيع والهبة والوصية ونحوها، وهو المدار في اجراء الأحكام، لا اسم العقد فتأمل جيدا.
وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني (1) قال: " كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه، ولم يأمرهم بذلك فكتب إليه إن كان له ولد، ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البر وغيره ".
وفيه إشارة في الجملة إلى ما ذكرنا، بل لو قلنا بعدم صدق اسم البيع ونحوه على المعاطاة كما هو الأصح عندنا الآن، أمكن الفرق بين المقام وبين ذلك ضرورة كون الوصية بمعنى العهد، بل يكمن تكلف اندراج العقدية منها فيه، ولا ريب في صدقها بمعناه على الحاصل بالفعل، سيما الإشارة والكناية ونحوها، وإن لم يكن من الوصية العقدية، وعنوان أكثر الأحكام على الوصية بمعنى العهد، لا العقد فلا