الأدلة والمرسل عن النبي (1) (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه مر بحزبين من الأنصار يتناضلون، فقال: أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع، والمراد من تناضل الحزبين إيقاع العقد بين الجماعتين ولو بوكالة كل جماعة واحدا منها، ويكون كل حزب فيما يتفق لهم من الإصابة والخطاء كالشخص الواحد.
وفي اشتراط تساوي عددهم وجهان، بل قولان: أقواهما العدم، لاطلاق الأدلة، فيرامي واحد مثلا ثلاثة، بمعنى أنه يرمى ثلاثة، وكل واحد منهم مرة، وهل يعتبر تعيين كل واحد منهما في مقابلة من يرمى معه أو يكفي نصب رئيس لهما يكون الاختيار له في تعيين ذلك؟ ولا ريب في أن الأولى الأول، وإن كان يقوى جواز ذلك أيضا إذا فرض تراضيهم في العقد على ذلك، ولا يعتبر في العاقد عن الحزبين أن يكون مطاعا فيما بينهم، مقدما عليهم في الرمي، وإن اعتبر ذلك بعض، ولكن لا دليل معتبر عليه، ولو شرط السبق من الرئيس خاصة أو من أجنبي أو من أحد الحزبين أو منهما جاز.
نعم يقسط على الحزبين بالسوية غرما وأخذا، إذا لم يشترط التفاوت، واحتمال التوزيع على قدر الخطأ والإصابة لا دليل عليه، ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر، فيجب عدد له ثلث إذا كانوا ثلاثة، وربع إذا كانوا أربعة، وهكذا، ولو كان في أحد الحزبين من لم يحسن الرمي بطل العقد فيه، وفي مقابله، وحينئذ يتخير كل من الحزبين في فسخ العقد، لكونه حينئذ كتبعض الصفقة، وكيفية الغلبة بين الحزبين على حسبما يشترطونه ويتفقون عليها بينهم، والله العالم. والحمد لله رب العاملين أولا وآخرا و ظاهرا وباطنا والشكر له على الاكمال.