الاكمال لرجاء السبق في الباقي، خرج عن موضوع المبادرة إلى المحاطة، وهو خلاف المفروض.
(و) كذا لا يجب الاكمال فيما (لو رمى كل واحد منهما عشرة فأصاب أحدهما خمسة، والآخر أربعة، فقد نضله صاحب الخمسة و) حينئذ ف (لو سأل) صاحب الأربعة (اكمال الرشق لم يجب) لحصول المبادرة، وإلا خرج عن موضوعها.
(أما لو شرطا المحاطة، فرمى كل واحد منهما عشرة، وأصاب خمسة، تحاطا خمسة بخمسة، وأكملا الرشق) رجاء لحصول السبق، لأن مقتضى المحاطة ذلك على ما عرفت من تعريفها.
(و) كذا (لو أصاب أحدهما من العشرة تسعة وأصاب الآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة، وأكملا الرشق) رجاء لحصول السبق فيما بقي (ولو تحاطا، فباد أحدهما إلى اكمال العدد) الذي اشترط الإصابة فيه (فإن كان مع انتهاء الرشق) منهما (فقد نضل صاحبه) لحصول الفراغ من العقد (وإن كان قبل انتهائه، فأراد صاحب الأقل اكمال الرشق نظر، فإن كان له في ذلك فائدة، مثل أن يرجو أن يرجح عليه) كما لو رمى كل منهما عشرة، فأصابها أحدهما وأصاب الآخر منها خمسة فإن صاحب الأقل يرجو إصابة العشرة أجمع، وخطأ صاحبه له، فينضله حينئذ ويكون الخطر له، لأنه بعد التحاط يحصل له إصابة الخمسة المفروض اشتراطها في عدد العشرين (أو يساويه) كما لو فرض في المثال خطأ أحدهما للعشرة، فإنه يرجو بالاكمال إصابة العشرة الباقية، وخطاء الآخر له، فيساويه ويتحاطان ولا يستحق أحدهما على الآخر شيئا (أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة، بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة) كما لو فرض إصابة الاثنين من العشرة التي أصابها أجمع صاحبه، فيرجو بالاكمال إصابة العشرة الباقية له، وخطأ الآخر فيتحاطان عشرة بعشرة ويبقى اثنان له ولا يستحق أحدهما على الآخر شيئا فمتى كان كذلك (أجبر صاحب الأكثر) على الاكمال (و إن لم يكن له فائدة) لأنه مغلوب على كل حال (لم يجبر) صاحب الأكثر على الاكمال (كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ورمى الآخر فأصاب منها خمسة،