الجنب بالتحريك أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب فنهوا عنهما، وهو غير ما في القواعد، بل قد يتوقف في أصل الحكم، لعدم ثبوت دليله، بل لعل اطلاق الدليل يقتضي خلافه، خصوصا مع التصريح باشتراط نحو ذلك منهما والله العالم.
(و) على كل حال ف (هل يشترط التساوي في الموقف؟ قيل: نعم) لفوات الغرض الذي هو معرفته الفرس والفارس (والأظهر) أنه (لا) يشترط بعد فرض احتمال السبق، (لأنه مبني على التراضي) فيشمله اطلاق الأدلة (1) و " المؤمنون عند شروطهم " وإلى هذا يرجع الشرط السابع كما أومأنا إليه سابقا، هذا كله في السبق.
(وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة) والبحث فيها نحو ما عرفته في السبق الأول: (الرشق) بكسر الراء الذي قد عرفت أنه عدد الرمي، إذا لو لم يعين أمكن أن يطلب المسبوق تعدد الرمي حتى تحصل الإصابة، ويمتنع الآخر، فيفضي إلى التنازع المعلوم من حكمة الشارع خلافه.
ولكن قد تقدم لنا في المبادرة ما يستفاد منه عدم اشتراط ذلك، مع فرض كون الشرط الإصابة مع التساوي في الرمي، فمع فرض حصولها من أحدهما في المرتين أو الثلاث فهو ناضل للآخر.
(و) الثاني: (عدد الإصابة) كخمس من عشرين رمية، لأن الاستحقاق و بيان حذق الرامي بها، فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة من غير بيان العدد لم يصح، كما لو جعل السبق على الخيل، لا إلى غاية، وظاهر المسالك الاجماع عليه، فإن تم كان هو الحجة، وإلا فإطلاق الأدلة يقتضي الجواز مع فرض ضبط عدد الرمي، بل لعل ذلك قسم من المحاطة، قيل: وأكثر ما يجوز اشتراطه من الإصابة ما نقص عن عدد الرمي المشروط بشئ وإن قل، ليكون تلافيا للخطأ الذي يتعذر أن يسلم منه المتناضلون، وأحذق رماة من أصاب تسعة من عشرة، فلو شرطاها كذلك جاز، لبقاء سهم الخطأ، وربما قيل: بعدمه لندوره، وأقل ما يشترط من الإصابة ما