الواهب به، لعدم ما يقتضي التعيين، بل الاطلاق قاض بعدمه.
ولو امتنع من قبوله فعن أبي على أنه يثيبه حتى يرضى، كما عن بعض العامة، لخبر أبي هريرة (1) " أن أعرابيا وهب للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ناقته فأعطاه: ثلاثا بأبي فزاده ثلاثا، فأبى فزاده ثلاثا فلما استكمل تسعا قال: رضيت الذي هو في غاية الضعف سندا ودلالة.
وعن التقي في الكافي في الهداية أنه يثيبه قدر قيمة الهبة أو مثلها، كما عن بعض العامة أيضا أو يثيبه مقدار ما يعتاد في جزاء مثله، كما عن المبسوط والخلاف وغيرهما، لانصراف الاطلاق إليه، وفي محكي الخلاف أيضا لو قلنا: أن لا مقدار للثواب وإنما هو ما يثاب عنها قليلا كان أو كثيرا، لكان قويا، وعن التحرير إذا شرط ثوابا مجهولا صح ولزمه دفع ما يصدق عليه اطلاق الاسم، وكأنه يرجع إلى ما عن بعض العامة من الاكتفاء بأقل ما يتمول، عكس ما عن آخر منهم أيضا من أنه لا بد من دفع ما ما يزيد على القيمة، وإلا لباعها بالسوق، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك وجهه (و) لا ما فيه عدا القول بدفع المثل أو القيمة الذي يرجع إليه القول بدفع المعتاد ثوابا، ضرورة كونه المعتاد فصاعدا لا أنقص من ذلك كما أنه لا يخفى عليك أنه (لم يكن للواهب مع قبضه الرجوع) لما عرفته من صيرورة العقد حينئذ لازما وإنما الكلام فيما ذكره المصنف بقوله (ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط، بل يكون بالخيار) بين رد العين وبين دفع المشترط، ونحوه ما في القواعد " من أنه إن لم يرض، أي الواهب بما دفع إليه، تخير المتهب بين دفع الموهوب، وعوض المثل " قيل ومقتضاه عدم وجوب الوفاء عليه به، وبناه في المسالك على كونه كذلك في العقد اللازم أيضا وإنما فائدته جعل العقد اللازم جائزا، أو على أن هذا العقد من العقود الجائزة خصوصا من جهة الواهب، فلم يجب الوفاء به، كما لا يجب الوفاء بأصله وأشكله فيها أيضا بأنه من طرف المتهب لازم، فلا يجوز له الفسخ بنفسه، وإن لم يبذل المشروط وتخيره بين بذل العين والثواب المشروط لا ينافيه، وإنما يظهر جوازه من قبل