إثابة مقدار الموهوب عينا أو قيمة، ولا يلزم الأزيد، وإن طلبه الواهب، كما لا يجبر الواهب على قبول الأول، والمعتبر قيمة الموهوب عند القبض إذا وقع بعد العقد، ويحتمل عند دفع الثواب ".
وهو كالصريح في وجوب القبول عليه، مع بذل المثل أو القيمة بل لعله ظاهر تقييد عدم وجوب القبول بما إذا لم يذكر العوض في الهبة في القواعد، بل لعله ظاهر قول المصنف ما لم يدفع إليه، إلى أخر كالقواعد أيضا، بل قيل إن مثل ذلك عبارة المبسوط والتحرير و الدروس، بل لعله ظاهر ما سمعته أيضا من الفاضل من الخيار المزبور إذا لم يرض الواهب باليسير، بل عن جامع المقاصد نفى البعد عنه.
نعم عن الإيضاح أن الأقرب جواز الرجوع فيه، وفيه أنه مناف لآية " أوفوا (1) " و " المؤمنون (2) " وغيرهما، وثبوت الجواز في غير الفرض لا يقتضي ثبوته فيه، وليس هو من الشرط في العقد الجائز، بل هو من الشك في لزوم العقد به، بعد تسليم الشك، بل ومناف للصحيح المزبور الظاهر في صدق " يثاب عن هبته " على بذله من المتهب، بل مقتضاه ذلك وإن كان يسيرا، إلا أن انصراف اطلاق العوض المشترط إلى المساوي - فصاعدا مضافا إلى قاعدة لا ضرر وإلى العادة - صار سببا للخروج عنه، أما إذا كان معينا فالظاهر لزومها ببذله، وإن كان يسيرا، وبذلك ظهر لك أن ما في المسالك مشوش، خصوصا بعد ملاحظ كلامه في تفسير قوله في المتن " ومع الاشتراط من غير تقدير " إلى آخره فلاحظ وتأمل.
ولو خرج العوض أو بعضه متسحقا أخذه مالكه، ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بذله، ولكن للواهب الرجوع، لاطلاق دليله، بعد ظهور فساد ما دفع من العوض، فيكون كما إذا لم يعوض عنها، وإن شرطت بالعوض.
ففي القواعد " دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين أو العين، أو ما شاء إن رضي الواهب مع الاطلاق " وهو ظاهر أيضا في وجوب دفع العوض، وفي وجوب قبول الواهب له مع بذله، اللهم إلا أن يحمل إرادة بيان كفايته في عدم رجوع الواهب في