فلا يكفي ورود ما بقي على المحل بعد انتقاله إليه.
فالأولى من ذلك كله الاستدلال على الصحة بإطلاق ما دل على الرجوع الشامل للأفراد والقولية والفعلية ومنها حينئذ البيع والعتق ونحوهما، إذ ليس المراد من تصور معنى الفسخ وانشائه، بل ولا تصور معنى الرجوع وانشائه بلفظه، وإنما المراد ايجاد ما يدل عليه أو يقتضيه من قول أو فعل، ومنه المفروض فيكون حينئذ دالا على صحة البيع، ولو بالتزام الاكتفاء في اشتراط الملك فيه بنحو ذلك، فيؤثر عقد البيع حينئذ فسح ملك المتهب، ورجوع الملك إلى الواهب وانتقاله عنه، كما أثر عقد بيع الأب على ولده انتقالا من البايع إلى المشتري وتحريرا، لأنه مقتضى الجمع بين " لا عتق إلا في ملك " (1) " ومن اشترى أباه انعتق عليه (2) " وقلنا بكفاية الترتب الذاتي عن الزماني، جمعا بين الأدلة، وكذا المقام، فإنه بعد أن شرع له الرجوع بالبيع لا محيص عن التزام ذلك كله فيه، كما أنه بعد أن شرع الرجوع بالوطي مثلا، كان فعله سببا لفسخ الملك عن المتهب مثلا، مقارنا لدخوله في ملك الواطي، لكي يقع الوطي في ملك، فلا يكون أو له محرما وثانية محللا والمقام من هذا القبيل عند التأمل، فلا وجه، حينئذ لهذه الاشكالات، التي منها أنه لا وجه لاقتضاء البيع صيرورة الملك لشخصين في زمان واحد، إذ ليس هو بأعظم من اقتضاء الملك، والخروج عنه في زمان واحد في صورة شراء الأب والترتب الذاتي آت هنا، بأن يقال اقتضى الانفساخ والدخول في ملك البايع ومنه إلى المشتري كما هو واضح، فإن العمدة ثبوت شرعيته المقتضية ذلك كله، خصوصا بعد معلومية كون الأسباب الشرعية من قبيل الأوضاع الجعلية، فيجوز ذلك كله فيه، بعد مجئ الدليل، لا أنها أسباب عقلية، والله العالم. هذا كله في الهبة الصحيحة.
(و) أما (لو كانت الهبة فاسدة صح البيع على جميع الأحوال) من غير فرق فيها بين هبة الرحم والمعوض عنها وغيرهما، ضرورة بقاء المال حينئذ على ملك مالكه، بل في القواعد الاجماع على ذلك، بل لعله كذلك في حالي العلم بالفساد والجهل به