ثم يثب إلى الغرض) وظاهر القواعد أنه رديف للحابي لكن قد يفرق بينهما بما تشعر به عبارة المصنف من اعتبار القوة في الثاني، بخلاف الحابي، بل في المسالك " إن هذا هو الظاهر من التذكرة ".
(والغرض ما يقصد إصابته، وهو الرقعة، والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره) كحائط ونحوه، وقد يطلق على الغرض القرطاس، وإن لم يكن قرطاسا، وقد يجعل في الغرض نقش كالهلال، يقال: لها الدائرة، وفي وسطها شئ آخر يقال له الخاتم: والإصابة تتبع الشرط، فقد يكفي فيها الهدف، وقد لا يكفي إلا الخاتم كما هو واضح.
(والمبادرة) أحد قسمي المراماة و (هي أن يبادر أحدهما) مثلا (إلى) مطلق (الإصابة) أو إصابة عدد معنى (مع التساوي في الرشق) من مقدار معين أو مطلق، فلو أصاب أحدهما في أول الرشق وأخطأ الآخر فهو ناضل له، ولو أصابا معالم يناضل أحدهما الآخر، ولو اشترطا أصابه خمسة في ضمن العشرة، فأصاب أحدهما فيها وأخطأ الآخر فهو ناضل له، وإن أصاب أيضا لم يتناضلا، وإلى ما ذكرناه يرجع تفسيرها في المسالك " بأنها اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين، من مقدار رشق معنى مع تساويهما فيه " ضرورة أنه أعم منه كما هو مقتضى اطلاق المصنف.
(و) القسم الثاني (المحاطة وهي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة) بعد تساويهما في الرشق، فإن نضل أحدهما الآخر، فهو ناضل له، وإلا لم يتناضلا، سواء اشتراطا عددا معينا أو لا، لأن المدار على تساويهما في الرشق، ونضل أحدهما الآخر وأما غير ذلك فهو على حسب الشرط، وهذا مقتضى اطلاق المصنف، وإليه أو إلى بعضه يرجع تفسيرها في المسالك " بأنها اشتراط العوض لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر، وطرح اشتركا فيه " ثم أكثر من الأمثلة، ولكن اطلاق المصنف أجود، ومنه يظهر أنه لا وجه لمناقشة المصنف بأن المقصود من معناهما غير حاصل من لفظه، وبدخول كل منهما في تعريف الآخر، كما أن منه أيضا