متى كان كذلك فالقول قوله، لأن كونه في يده كناية عن اقباضه، ولعله لأنهم فرضوا المسألة فيما لو ضم إلى قوله وهبته خرجت منه إليه، الذي هو بمعنى الإذن بقبضه و إلا فمجرد كونه في يده لا يدل على القبض بإذن، ومن هنا حكي عن المبسوط في باب الاقرار أن القول قول الواهب، وأنه لا فرق بين أن يكون الموهوب في يد الواهب أو المتهب، لأنه قد يقبضه بغصب وغيره، بل قد يقال: إن الحكم كذلك حتى مع الضميمة المزبورة فإن الاقرار بالإذن لا يقتضي كون يده عليه حال الدعوى بالإذن السابقة ضرورة كونها أعم من ذلك فتأمل جيدا.
(وكذا لو قال: وهبته وملكته ثم أنكر القبض) في أن القول قوله إذا كان ممن يرى أن الملك بالعقد ولو تقليدا، بل وإن لم يعلم حاله، (لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه) و متى احتمل فيه ذلك لم يحكم عليه بالاقرار بالقبض الذي تقتضي الأصول نفيه.
نعم لو علم أن مذهب المقر توقف الملك على الاقباض ولو تقليدا حكم عليه بالاقباض كما صرح به غير واحد لكن قد يناقش بامكان إرادته التأكيد أو الهبة بصيغة التمليك الذي قد عرفت أنها تنعقد به، ومع ذلك يحتاج إلى القبض صحة أو لزوما، ودفعها - باقتضاء ذلك التأكيد الذي هو مرجوح بالنسبة إلى التأسيس - رده في المسالك " بأن ألفاظ الأقارير لا تنزل على مثل هذه القواعد، مع احتمال الأمرين بل يعتبر فيها المعاني الظاهرة، وهذه اللفظة مشتركة بين الصيغة وأثرها، فحملها على الثاني دون الأول ترجيح من غير مرجح، كما في الاقرار بلفظ مشترك، فإنه لا ينزل على أحد معنييه بدون القرينة وحمل العطف على المغايرة مطلقا ممنوع فإنه كما يجوز عطف الشئ على مباينه يجوز عطفه على مرادفه، كما هو محقق في بابه ".
وفيه: أنه لا اشكال في جوازه، إنما الكلام في مساواة احتماله للآخر مع عدم القرينة، ولا ريب في منعها، ومرجع هذه القواعد إلى ظاهر الخطاب الذي لا اشكال في حجيته في الاقرار، وغيره.
وأغرب من ذلك قوله متصلا بما سمعته منه وعلى تقدير تسليم ظهور المعنى الثاني أو أغلبيته على الأول ينبغي أن يرجع إليه في القصد، لا أن يتعين حمله على الغالب