خلافا للمحكي عن أبي علي وموضع من السرائر، وما سمعته من علم الهدى فجوزا الرجوع فيها، وفي محكي الخلاف والمبسوط إذا وهب لأجنبي أو لقريب غير الولد فإن الهبة تلزم بالقبض وله الرجوع، وادعى عليه في الأول اجماع الفرقة وأخبارهم، وبه جمع بين الأخبار في المحكي عن تهذيبه وكأنه أراد موثق داود (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة " ومثله صحيح المعلي بن خنيس ومرسل أبان، لكن لا يخفى عليك أن مقتضى قواعد الفقه طرحها في مقابلة ما عرفت، لعدم المكافاة من وجوه أو تأويلها بجعل قوله (عليه السلام) " وإن " إلى آخره قيدا لقوله (أو لم يحز) على معنى جواز الرجوع بها قبل القبض، وإن كانت لذي قربى، أو غير ذلك.
ومن الغريب ما في الكفاية من حمل تلك النصوص على الكراهة، وأغرب من ذلك حملها عليها مع قطع النظر عن هذه النصوص لمعارضتها اطلاق ما دل على جواز الرجوع قال: " لأنه أولى من التقييد ويشهد له هذه الأخبار الثلاثة " وهو كما ترى لا يستأهل ردا والله الهادي لناوله.
والمراد بالرحم في هذا الباب وفي الصلة وغيرهما مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه، وفي المسالك " إنه موضوع نص ووفاق " مضافا إلى آية (2) " أولي الأرحام " والصدق العرفي وغير ذلك، فما عن بعضهم من اختصاصه بمن يحرم نكاحه شاذ محجوج بما عرفت والله العالم.
(وإن كان) الموهوب (أجنبيا فله) أي الواهب (الرجوع ما دامت العين باقية، فإن تلفت فلا رجوع) بلا خلاف معتد به في شئ من ذلك، بل عن الغنية و السرائر وكشف الرموز والتذكرة وظاهر التنقيح الاجماع عليه، بل لم يحك الخلاف فيه إلا من المرتضى فجوز الرجوع على كل حال ولعله لا يقول به في الفرض الذي هو تلف