نعم لو تعدد المال الموهوب قد يشكل جواز الرجوع بأحدهما دون الآخر، بناء على أن رجوعه فسخ للعقد، لاقتضائه التبعيض في العقد الواحد، وليس كالواقع من أصله مبعضا نحو أن يهب ماله ومال غيره، أو ما تصح هبته وما لا تصح هبته.
وكان الوجه في ذلك معلومية عدم اعتبار الوحدة في متعلق العقد، بل هي كغيرها في اقتضائه، بخلاف تعدد القبول أو الايجاب، فإنه في قوة التعدد، وإلا لاقتضى مشروعية عقد واحد متعدد ايجابه، ويتحد قبوله، وبالعكس وهو غير معهود، بل المعهود خلافه، من أن العقد هو الايجاب والقبول فلا بد حينئذ من جعل ايجاب، ولو تنزيلا مقابلا للقبول مع فرض تعدده، وبالعكس، وربما كان العرف يشهد لذلك أيضا، ومع الاغضاء عن ذلك كله وجعل التعدد في الايجاب والقبول كالتعدد في المتعلق بالنسبة إلى اطلاق مصداق العقد اتجه حينئذ الوحدة في الفرض ونظائره، وأشكل الفسخ حينئذ في بعض دون آخر فتأمل جيدا والله العالم.
(ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية) بلا خلاف معتد به أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل يمكن دعوى تواتر النصوص به أو القطع به منها مضافا إلى أصول المذهب وقواعده، فما عساه يظهر من المحكي عن ابن الجنيد من حرمة ذلك و تعديته إلى باقي الأقارب مع التساوي في القرب في غاية الضعف، بل مسبوق بالاجماع وملحوق به.
ويمكن أن يريد به الكراهة، فإنه وإن قلنا بالجواز لكنه (على كراهية) كما هو المشهور، بل في محكي التذكرة نفي الخلاف فيه، ولعله كذلك ولا ينافيه اطلاق نفي البأس عن ذلك في محكي المقنعة المحتمل إرادة بيان الجواز بل مقتضى اطلاق الفتاوى ومعقد نفي الخلاف عدم الفرق في ذلك بين حالي الصحة والمرض، والعسر واليسر، خلافا لما عن المختلف من قصرها على حال المرض أو الاعسار، وعن بعض نسخه " عليهما ".
وفي محكي النهاية ويكره في حال المرض إذا كان الواهب معسرا، وإن كان موسرا لم يكن به بأس، ولعله لاطلاق النصوص في الجواز، وأنه قد فعل ذلك الأئمة