العين، وخروجها عن قابلية الرجوع بها، والرجوع إلى ضمان قيمتها لا دليل عليه، و مناف لأصل البراءة وغيرها.
وفي صحيح جميل والحلبي أو حسنهما (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها، وإلا فليس له " مضافا إلى اطلاق ما دل على جواز الرجوع بها من المعتبرة المستفيضة المقتصر في الخروج منها على المتيقن.
نعم الظاهر ما هو صريح بعض بل عن المهذب البارع الاجماع عليه، عدم الفرق في ذلك بين كون التلف من الله تعالى شأنه أو من غيره ولو المتهب بل في المسالك وعن جامع المقاصد والكفاية عدم الفرق بين تلف الكل أو البعض وإن كان قد يشكل ذلك فيما يصدق عليه قيام الهبة بعينها كتلف الظفر ونحوه، ولعلهم لا يريدونه، كما يشهد له التعليل في المسالك لما ذكره بأن العين مع تلف جزء منها لا تعد قائمة بعينها بل لعلهم لا يريدون أيضا تلف بعض الموهوب المتعدد كعبدين ونحوهما، اللهم إلا أن يقال: إنه وإن تعدد فهو هبة واحدة، والمدار على قيامها.
وفيه أن الأصل جواز الرجوع، والفرض محل شك - فيبقى على مقتضاه اقتصارا في الخارج منه على المتيقن والله العالم.
(وكذا) لا رجوع بها (إن عوض عنها ولو كان العوض يسيرا) بلا خلاف أجده فيه حتى من المرتضى بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر مضافا إلى صحيح عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع ".
وصحيح عبد الرحمان و عبد الله بن سليمان (3) المتقدم سابقا، بل ظاهر اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في العوض بين أن يكون في نفس العقد أو بعده بأن أطلق في العقد ثم بذل العوض بعد ذلك.