لا يرجع (إن كان) الموهوب (ذا رحم غيرهما و) لكن (فيه خلاف) حتى في الولد في الجملة وإن حكى الاجماع عليه في محكي كشف الرموز والمختلف والمهذب البارع وغاية المرام والدروس في الصغار، والمختلف في هبة الأب ولده، وظاهر الوسيلة والتذكرة وفي المسالك الظاهران الاتفاق حاصل فيه، وعن التنقيح، وظاهر جامع المقاصد أنه لا خلاف فيه، بل عن الآبي أني سألت المصنف عن الاخلال بذكر الأولاد مع أن الاجماع حاصل منهم أيضا فقال كان زيغا من القلم، لكن عن موضع من المبسوط يصح الرجوع إن وهب أولاده الكبار دون الصغار وبه جمع بين الأخبار في المحكي من موضع من التهذيب والاستبصار.
اللهم إلا أن يحمل ما في المبسوط على ما قبل القبض، وما في كتابي الأخبار، على أنه احتمال للجمع لا مذهب.
وعلى كل حال فالحكم في المقامين واحد، بل عن التذكرة لا فرق بين الولد وولد الولد وإن نزل الذكور والإناث عند علمائنا، لأصالة اللزوم، وإطلاق ما دل من النصوص على عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض المقتصر في تقييدها على غير المقام وخصوص ما مر من النصوص في الأولاد الصغار هنا وفي الصدقة وغير ذلك.
وأما باقي الأرحام فالمشهور نقلا وتحصيلا أنهم كذلك أيضا، بل في الرياض عليه عامة من تأخر، بل قيل قد يظهر من التحرير الاجماع عليه، بل عن الغنية دعواه صريحا وهو الحجة بعد ما سمعت، وبعد.
صحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أولم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها ".
وصحيح عبد الرحمان (2) بن أبي عبد الله و عبد الله بن سليمان " قالا سألنا أبا - عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك ".