الأصحاب، بل فيها أيضا لم نقف على قائل بالقولين الآخرين، بل في محكي الخلاف إذا أتى بواحدة منها أي العقود الثلاثة وأقبضه فقد لزمت العمرى، ثم ادعى عليه اجماع الفرقة وأخبارهم، ولعله الحجة مضافا إلى قاعدة اللزوم واستصحابه.
وخبر أبي الصباح الكناني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سئل عن السكنى والعمرى فقال: إن كان قد جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يغني عقبه، فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ".
ومضمر حمران (2) " سألته عن السكنى والعمرى؟ فقال: إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته سكن حياته، وإن كان لعقبه فهي لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم ترد إلى صاحب الدار ".
وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده، قال: يجوز، وليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا، قلت: فرجل أسكن رجلا في حياته قال: يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن رجلا داره، ولم يوقت، قال:
جائز ويخرجه إذا شاء " المعلوم إرادة المضي من الجواز فيه خصوصا بملاحظة ذيل الخبر، وما تقدمه من النصوص المراد منها لزوم الشرط على حسب ما شرط.
وكذا صحيح الحسين بن نعيم (4) عن الكاظم (عليه السلام) " سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده، هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال: نعم قلت فإن احتاج يبيعها قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أن، الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط، وكذلك الإجارة ".