قال: يلحق بأهله وولده من جرت العادة بإسكانهم كالعبيد، والإماء والخدم و المرضعة والضيف وغيرهم، وفي غيرها عن جماعة أيضا الحاق الدابة إذا كان الموضع معدا لمثلها، وجواز وضع ما جرت العادة بوضعه من الأمتعة والغلة.
وفي التنقيح يحرز من الغلة قدر الحاجة، والظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك ومراد الجميع أن المدار على ما يفهم عرفا من مثل الاطلاق المزبور الذي هو كغيره من الخطابات العرفية، وليس هو إلا سكناه نفسه وتوابعها.
(و) حينئذ ف (لا يجوز له أن يؤجر السكنى لغيره كما لا يجوز أن يسكن غيره بعارية ونحوها، ضرورة اقتضاء الإجارة ثبوت السلطنة على موردها، والفرض أن التمليك له قد وقع على وجه خاص.
لكن في السرائر: " الذي يقتضيه أصول المذهب أن له جميع ذلك، وأن له إجارته وانتقاله واسكان غيره معه، سوى ولده وامرأته، سواء إذن له في ذلك أم لا، لأن منفعة هذه الدار استحقها، وصارت مالا من أمواله وحقا من حقوقه فله استيفاؤها كيف شاء، بنفسه وغيره، وما أورده شيخنا في نهايته فلا شك أنه خبر واحد قليلا ما يورده أصحابنا في كتبهم، فشيخنا المفيد لم يورده في مقنعته، ولا السيد المرتضى ولا المحصلون من أصحابنا ".
قلت: لم نقف فيما وصل إلينا من النصوص على الخبر الذي ذكره كما اعترف به في الحدائق، اللهم إلا أن يقال: أنه قول الصادق (عليه السلام) في خبري أبي الصباح والحلبي (1) المتقدمين " ليس لهم أن يبيعوا ولا أن يورثوا " وزاد في أولهما " ثم ترجع الدار على صاحبها " على معنى إرادة عدم نقل المنفعة لهم وعدم إرثها لا العين المعلوم فيها ذلك، بل ربما في جعل ذلك جوابا للشرط في أحدهما اشعار بذلك، ولا ينافيه نفي الإرث إذ هو كذلك في مفروض البحث الذي هو سكناه وسكنى عقبه مدة عمر كل واحد منهم، ومع فرض موت أحدهما تنتهي السكنى، فلا إرث.
ولولا ذلك لاتجه كلام ابن إدريس، ضرورة اقتضاء عقد السكنى وأختيها ملك