وغيره من أدلة اللزوم المتقدمة، وخصوص صحيح الحسين بن نعيم المتقدم سابقا والظاهر أن الرقبى أيضا كذلك، لاتحاد الدليل في الجميع، بل قيل أنها أولى، بل وكذا السكنى اللازمة، أما السكنى المطلقة والعمرى والرقبى بناء على مشروعية الاطلاق فيهما فالذي صرح غير واحد بل لا أجد خلافا بينهم فيه انفساخها، كما هو شأن العقد الجائز إذا طرء عليه لازم ينافيه.
وربما يحمل على ذلك ما في الدروس " لو باع المالك العين كان فسخا للسكنى، لا للعمرى والرقبى " بناء منه على عدم جريان الاطلاق فيهما، وقد يناقش بعدم منافاة نقل العين لنقل المنفعة، وإن كان على وجه الجواز حتى يكون ذلك فسخا شرعا وإن لم يقصده به.
نعم لو قصد به الفسخ ولو بقصد التسليط على العين ومنافعها في وجه اتجه حينئذ ذلك.
وكيف كان فالمراد أن نقل العين من حيث كونه كذلك لا يقتضي فسخ العقد اللازم الذي مورده المنفعة، (بل يجب أن يوفى المعمر) مثلا (ما شرط له).
نعم في صحة أصل البيع من بين النواقل وبطلانه خلاف، فالأكثر على الصحة، للعموم وخصوص الصحيح المزبور، والجهالة بوقت الانتفاع لا ينافيه، لأنها ليست موردا له، خصوصا مع عدم انحصار المنفعة في ذلك، لجواز التصرفات التي لا تنافيها، و استقرب الفاضل في محكي التحرير البطلان، بل عن إيضاح النافع القطع به واستشكل فيه في القواعد ومحكي المختلف وموضع من التذكرة والإيضاح والتنقيح، وجزم بالصحة في محكي الإرشاد، فاختلف كلامه في كتبه، ولعل ذلك مما عرفت، ومن أن الغرض المقصود من البيع هو المنفعة، ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، والفرض أن زمان استحقاق المنفعة مجهول، فيتجهل المبيع، ولذا منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالأقراء لجهالة وقت الانتفاع به، ومن المعلوم أن المقام أولى منه، لامكان استثناء الزوج مدة يقطع بعدم زيادة العدة عليها، بخلاف المتنازع.
إلا أن ذلك جميعه كما ترى، ضرورة تحقق الانتفاع بالمبيع، وإنما تخلف منه