به مسمى السكنى، كما عن العلامة في التذكرة التصريح به، ووافقه عليه أول الشهيدين وثاني المحققين فيما حكى عنهما، وما في المسالك من المناقشة في ذلك - " بأن الرواية مخصصة للآية، لدلالتها على جوازه مطلقا، كما خصصت الآية بسائر العقود الجائزة، بدليل من خارج " - يدفعها ما سمعت من عدم اقتضاء الرواية أزيد مما عرفت، والأمر سهل هذا كله في السكنى المطلقة.
أما العمرى والرقبى فالظاهر بطلانهما مع الاطلاق، كما قطع به في الدروس في الأول، ولم يتعرض للرقبى، ولعله لاتحادها معها في الحكم، واحتمل في المسالك " الصحة، إقامة لها مقام السكنى، لاشتراكهما في كثير من الأحكام والمعاني، وتناسبهما على الوجه الذي قررناه سابقا، فيكون كاستعمال لفظ السلم في مطلق البيع، وكذا القول:
في الرقبى، وأولى بالصحة هنا، لأن اطلاقها باعتبار رقبة الملك، أو ارتقاب المدة التي يرتضيها المالك ممكنة هنا بطريق الحقيقة، فاستعمالها في السكنى يكون كاستعمال أحد المرادفين مكان الآخر، وإن اختلفا من جهة أخرى وهذا قوي ".
وفيه: أن الكلام ليس في استعمال لفظ العمرى والرقبى والسكنى، بل هو في مشروعية إطلاق عقديهما على نحو عقد السكنى، ولو في غير الدار، ثم حكى عن التحرير القطع بأنه مع إطلاق العمرى والرقبى يصح، ويكون للمالك إخراجه متى شاء كالسكنى قال: وهو في الرقبى حسن، وفتوى الدروس في العمرى أحسن.
وفيه ما لا يخفى، إذ يمكن أن يكون بناء ما في السرائر على مساواة العمرى والرقبى في الحكم المزبور للسكنى، ولولا مكان دعوى تحققهما بعمر من الأعمار، وبمضي زمان من الأزمنة لا لاستعمال لفظيهما فيها، حتى يفرق بينهم بالحقيقة والمجاز.
وأغرب من ذلك قوله ويتفرع على ذلك ما لو أعمره مدة معينة، فعلى جواز اطلاق العمرى لا شبهة في الجواز هنا، لانضباطها بالمدة، فهي أولى من الاطلاق، وعلى المنع يحتمله هنا، لاختصاصها بالعمر، ولم يحصل هنا، الجواز هنا، وإن منع على الاطلاق، والفرق أنها مع الاطلاق محمولة على عمر أحدهما، أو عمر مطلق ولم يعين، فبطلت للجهالة، بخلاف ما لو عين المدة، فإنه صريح في إقامتها مقام السكنى أو الرقبى