حكم الهبة، لأنها قسم منها، وقد عرفت ضعفه.
ولكن لا يخفى أن مرجع ذلك ومرجع ما سمعته عن التذكرة وغيرها أن الصدقة حينئذ الأوصاف اللاحقة للهبة، وليست عقدا مستقلا مقابلا لها، وحينئذ فإذا أفسدت النية فيها بمنافاة الاخلاص ونحوه يتجه ثبوت حكم الهبة لها حينئذ فله الرجوع بها حينئذ مع عدم العوض، وعدم كونها لرحم، وإلا فلا يجوز، أما على ما قلناه من كونها عقدا مستقلا فالمتجه بطلان العقد حينئذ بفساد شرطه، فتأمل جيدا والله العالم.
المسألة (الثانية: يجوز الصدقة على الذمي) وغيره من الكافر غير الحربي (و إن كان أجنبيا) على الأصح (لقوله (عليه السلام) " على كل كبد حراء أجر (1) " ولقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم (2) " وغير ذلك مما سمعته في الوقف، فإن المسألة من واد واحد دليلا، و خلافا والله العالم.
المسألة (الثالثة: صدقة السر) التي تطفئ غضب الرب (3) (أفضل من) صدقة (الجهر) بلا خلاف أجده فيه بل في المسالك هو موضع وفاق، قال الله تعالى (4) " و إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " وعن الصادق (عليه السلام) (5) " والله الصدقة في السر أفضل منها في العلانية " إلى غير ذلك، (إلا أن يتهم في ترك المواساة، فيظهرها دفعا للتهمة) التي تجنب عنها سيد الرسل (صلى الله عليه وآله وسلم) مع بعده عنها فضلا عن غيره أو قصد الاقتداء به، أو ترغيب الناس، أو نحو ذلك مما يقترن به الجهر على وجه يرجح على مراعاة السرية التي هي أرجح من الجهرية من حيث نفسها.
نعم في الدروس وغيرها تخصيص ذلك للمندوبة، أما الواجبة فالأفضل اظهارها، كما عن تفسير علي بن إبراهيم روايته (6) عن الصادق (عليه السلام)، ولبعدها عن تطرق الريا، و