يحصل الشرط حينئذ، فلم يترتب عليه الأثر، فضلا عن عدم القبض أصلا، وارتفاع الضمان عن المبيع - بقبض المشتري من دون إذن البايع - إنما هو لعدم كون القبض فيه شرطا للصحة، كما في الفرض، لتمامية الملك بعقد البيع، وإنما وجب الإذن للتقابض الذي هو مقتضى المعاوضة، وهو أمر خارج عما نحن فيه، والضمان بالتلف قبل قبضه إنما كان لفوات المعاوضة، فمع فرض تحققه تمت المعاوضة، فلا ضمان بعد على البايع حينئذ من هذه الجهة، وإن كان القبض بغير إذنه.
نعم لا يرتفع الخيار مثلا بهذا القبض ولا غيره من الأحكام التي تترتب على القبض والله العالم.
(ومن شرطها) إن لم يكن من مقوماتها (نية القربة) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، والمناقشة في ذلك - وفي اعتبار القبول بقوله تعالى (1) " و إن تصدقوا خير لكم " المستدل به على الابراء - قد عرفت جوابها مما تقدم، كل ذلك مضافا إلى حسنى حماد وصحيحه (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل "، وصحيح محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله عز وجل " وخبر الحكم (4) " إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة له فيه " وغير ذلك من النصوص الدالة عليه حتى النبوي (5) المروي في الطرفين أن مثل الراجع في صدقته مثل الراجع في قيئه ".
(و) حينئذ ف (لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح) بل عن السرائر والتذكرة وظاهر المفاتيح وكذا الغنية الاجماع عليه، للعموم المقتضي ذلك، والخصوص الذي عرفته، و (لأن المقصود بها الأجر وقد حصل، فهي كالهبة المعوض عنها) وكالعبادة التي لا خيار فيها، مضافا إلى أولوية اللزوم في المقام منه في