للأمر بحملها إلى الإمام المنافي للكتمان، بل عن ابن عباس (1) " أن صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة و عشرين ضعفا " لكن المصنف وغيره أطلقوا أفضلية السر، وهو لا يخلو من وجه والأمر سهل بعد ايكال الأمر إلى عالم السر والجهر، والله العالم.
ويكره الصدقة بجميع ماله على ما صرح به غير واحد، ولعله لقوله تعالى (2) " يسئلونك ماذا ينفقون، قل العفو " أي الوسط وقوله تعالى (3) " ولا تبسطها كل البسط " (4) " وإذا أنفقوا لم يسرفوا " وقوله (عليه السلام) (5) " أفضل الصدقة عن ظهر غنى " لكن لا يخفى عليك رجحان مقام الايثار الذي أشار إليه رب العزة بقوله (6) " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " و فعله الأولياء، ولعله لذا قال في الدروس: " ويكره أن يتصدق بجميع ماله إلا مع وثوقه بالصبر ولا عيال له " وكأن الرجوع في ذلك كله إلى الموازين الشرعية - المختلفة باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال - هو المتجه في ذلك وفي غيره، كالصدقة وعنده عيال محتاجون أو عليه دين التي نفى استحبابها في الأول في القواعد، وعن غيرها، وحكم بكراهتها في الثاني.
لكن من المعلوم إرادة قلة الثواب من ذلك، نحو الصدقة على الأجنبي مع حاجة القريب الذي ورد فيها (لا صدقة وذو رحم محتاج) المراد منها المرجوحية بالنسبة إلى تلك، التي سئل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أي الصدقة أفضل؟ قال على الرحم الكاشح) هذا.
وقد تضمنت النصوص وظائف كثيرة للصدقة، كما أنها تضمنت الحكم بالصدقة في