المرتضى وابن إدريس وإن قالا فيما لو قال أولادي وأولاد أولادي أنه ولد، لكن لا يلزم القول منه بصدق الانتساب المفهوم منه عرفا، خلاف ذلك.
ومن هنا قال في محكي السرائر في الباب إنما أراد الشاعر بقوله " بنونا بنو أبنائنا " إلى آخره الانتساب، بمعنى أن أولاد البنت لا ينسبون إلى أمهم، وإنما ينسبون إلى أبيهم، وليس كلامنا فيه، بل في الولادة وهي متحققة من جهة الأم من غير خلاف، و الذكر والأنثى فيه سواء، ونحوه عن الخلاف، وقد أومأنا نحن سابقا إلى نحو ذلك، و قلنا: إن أولاد البنات وإن كانوا أولادا حقيقة إلا أنهم لا يستحقون الخمس الذي عنوانه اسم القبيلة الخاص بالذكور، ومن يتولد منهم، وحينئذ فما عن التحرير - من أن في دخول أولاد البنات في الفرض نظرا، وعن إيضاح النافع أن الفرض ضعيف و عن الكفاية أن الأظهر الرجوع إلى العرف بل عن الايضاح وجامع المقاصد، أن الخلاف مع المرتضى وابن إدريس في غير محله.
(ولو وقف على أولاده) وأولاد فلان وأطلق ولم يكن ثم قرينة حال أو مقال (انصرف إلى أولاده لصلبه، ولم يدخل معهم أولاد الأولاد) وفاقا للمشهور (و قيل:) لما عن المقنعة والكافي والنهاية والمهذب والسرائر، وبعض نسخ النافع، واللمعة والتحرير (بل يشترك الجميع) لصدق الولد على الجميع حقيقة (و) لا ريب في أن (الأول أظهر، لأن ولد الولد لا يفهم من اطلاق لفظ الولد) وإن قلنا أنه حقيقة، لمعلومية اختلاف أفراد المتواطي، فلا ينافي الاختصاص بغيره كونه حقيقة، ضرورة رجوعه إلى انسياق بعض أفراد المطلق عند الاطلاق، وربما يؤيده قراءة النصب في قوله تعالى (1) " ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب " واحتمال كونه لتفخيم شأن يعقوب كما في عطف جبرئيل على الملائكة في قوله تعالى (2) " من كان عدوا لله " إلى آخره خلاف ظاهر العطف، وبذلك يظهر لك سقوط الاطناب هنا في الاستدلال على كونه ولدا حقيقة مطلقا، أو في خصوص ولد الذكر دون الأنثى، لما عرفت من أن