وبين الفسخ فيه) لأنه من الفضولي، وهو المراد من البطلان المزبور.
وإن كان قد يشكل أولا: بعدم المجيز له في المال بناء على اشتراط ذلك في الفضولي وفرض عدمه، اللهم إلا أن يجعل الناظر الولي على ذلك، إلا أنه كما ترى.
وثانيا: بعدم الملك والمالك حال العقد ومجرد تأهل العقد لملكهم لو وجد وإلا يجعله من الفضولي، اللهم إلا أن يدعى تناول أدلته لمثله، وتكون الإجازة حينئذ كاشفة حال انقراض البطن الأول، لا حال وقوع العقد، وفيه بحث، ولعله لذا حكي عن جماعة البطلان، الذي لا يترتب عليه أثر بالنسبة إليهم، لا بالمعنى الذي سمعته من المصنف.
وعلى كل حال فمع الفسخ (و) تسليمهم الأجرة (يرجع المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف) بلا خلاف ولا اشكال فينسب أجرة مثله إلى آجره مثل مجموع المدة ويرجع من المسمى بمثل تلك النسبة، فلو كان قد آجره سنة بمأة ومات بعد انقضاء نصفها، وفرضنا أن أجرة مثل النصف المتخلف تساوي ستين وأجرة مثل النصف الماضي تساوي ثلاثين رجع المستأجر بثلثي المأة كما هو واضح.
فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين في ذلك، حتى تجرأ بعض من تأخر عنه إلى الجزم بجواز إجارة البطن الأول مدة تستغرق عمر الموقوف عليه، معللا له بأن المنفعة ملكهم ملكا مطلقا، والناس مسلطون على أموالهم، وهو كما ترى.
نعم لو كان المؤجر، الناظر على الوقف لمصلحة الوقف اتجه ذلك، لأن له الولاية المقتضية لنفوذ تصرفه في ذلك مع وجودهم، فضلا عما قبله، والأجرة يملكها الموجودون، وإن كانت هي عوضا عن منافع المدة المتأخرة عن حياتهم، إلا أنها بعد فرض المشروعية لهذه الإجارة بالاجماع، وظاهر بعض النصوص الدالة على جواز اشتراط الناظر صيرورته وليا للمال نفسه، وأن له هذه الولاية تكون حينئذ بمنزلة وجود المنافع المتأخرة في حياتهم إلا أنها محبوسة أيضا لا يجوز لهم صرفها في غير التعمير ونحوه، مما يرجع مصلحته للبطون أيضا، ولو سلم عدم الجزم بذلك، كان الحكم بالصحة كافيا في حصول المطلوب وإن لم يجزم بتعيين ما لك ما زاد من المنافع على الموجودين، والله العالم.