على وجودهم المفروض عدمه، وعلى وجود العين الموقوفة.
(وإن كانت نفسا توجب القصاص فإليهم) بناء على أنهم المالكون، بل ربما احتمل ذلك حتى على القول بكون المالك هو الله تعالى شأنه، من حيث استحقاقهم المنفعة، ولاحتمال مصالحة القاتل على مال فيرجع نفعه إليهم طلقا أو وقفا، وإن كان هو كما ترى، بل المتجه أنه للحاكم، وإلا لاقتضى كون ذلك إليهم وإن كان المالك الواقف وإن لم أجد من احتمله، ضرورة منافاته ما دل على كون ذلك للمولى الذي هو مالك الرقبة قطعا لا المنفعة.
(وإن أوجبت دية أخذت من الجاني) قطعا (وهل يقام بها مقامه؟ قيل:
نعم) واختاره في المسالك (لأن الدية عوض رقبته وهي) ليست (ملكا تاما للموجودين، (ل) تعلق حق ا (لبطون) بها، ولو بالقوة القريبة باعتبار حصول سبب الملك، ومقدماته حينئذ فيلحق القيمة حينئذ حكم العين، ولا يكون ذلك إلا بشراء مثلها ووقفها، ولأن الوقف تابع لبقاء المالية، ولهذا يجب الشراء بقيمته حيث يجوز بيع ما يكون وقفا، ولأن حق الوقف أولى من نحو حق الرهن الذي يتعلق بالقيمة.
(وقيل: لا، بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم) لعين ما سمعته في الأرش ضرورة أنها عوض المنافع في الحقيقة، لعدم قيمة للعين مسلوبة منها، فكان المنافع أجمع وجدت دفعة لا تدريجا كي يستحقها البطون بتدرجهم.
(وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده، (لأن الوقف) تعلق بالعين الذي فرض تلفها، المقتضي لبطلان الوقف وانقطاع حق البطون، و (لم يتناول القيمة) و إلا لاقتضى صيرورتها نفسها وقفا، والشراء بها عبدا مماثلا بالذكورة أو الأنوثة أو شقصا فيكون وقفا أو بصيغة جديدة من الموقوف عليهم، أو من الحاكم الذي هو ولي البطون فيتولى الشراء والوقف مع التمكن منه أو منصوبه وإلا فعدول المؤمنين حسبة أحكام شرعية تحتاج إلى دليل، ولا تكفي فيها البدلية المعنوية وأسبق إلى الذهن ذلك لكنه من الاستحسان الفاسد عندنا، مع عدم الدليل المعتبر على أن وقف العين المشتراة بالقيمة على الموجودين مع فرض كونها ملكهم، مناف لوجوب اخراج الواقف نفسه عن